٢٠٨١/ ١٩٩٧ - وعن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يخطبُ أحدكم على خطْبة أخيه، ولا يَبِيعُ على بيع أخيه، إلا بإذنه". [حكم الألباني: صحيح: ق]
• وأخرجه مسلم (١٤١٢) وابن ماجة (١٨٦٨) واقتصر فيه على ذكر الخطبة، والبخاري (٥١٤٢) والنسائي (٣٢٣٨، ٣٢٤٣، ٤٤٩٧، ٤٥٠٣، ٤٥٠٤) والترمذي (١٢٩٢) .
٢٠٨٢/ ١٩٩٨ - عن جابر بن عبد اللَّه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا خطبَ أحدُكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل، قال فخطبتُ جاريةً، فكنت أتخبّأُ لها، حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجها". [حكم الألباني: حسن]
• في إسناده محمد بن إسحاق، وقد تقدم الكلام عليه، وقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي حازم عن أبي هريرة قال: "كنت عند النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال له رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنظرت إليها؟ قال: لا، قال: فاذهب فانظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئًا".