وأخرجه البخاري (١٩٩٣) ومسلم (٢/ ١٥١١) والترمذي (١٣١٠) والنسائي (٤٥٠٩) وابن ماجة (٢١٦٩) من حديث أبي هريرة مختصرًا ومطولًا.
٣٣٨٠/ ٣٢٤٠ - وعن عبد اللَّه بن عمر: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: نهى عن بيع حَبَلِ الحبَلَةِ". [حكم الألباني: صحيح: ق]
٣٣٨١/ ٣٢٤١ - وفي رواية قال: "وحَبَلُ الحبلةِ: أن تُنْتِجَ الناقةُ بطنها، ثم تحمل التي نُتِجَت". [حكم الألباني: صحيح: ق، انظر ما قبله]
٣٣٨٢/ ٣٢٤٢ - عن شيخ من بني تميم، قال: "خطبنا عليُّ بن أبي طالب -أو قال: قال علي- سيأتي على الناس زمانٌ عَضُوضٌ، يَعَضُّ الموسِرُ على ما في يديه، ولم يُؤمَر بذلك، قال اللَّه تعالى: {وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ} [البقرة: ٢٣٧] ويُبايَع المضطرون، وقد نهى النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع المضطر، وبيع الغَررِ، وبيع الثمرة قبل أن تُدرِك". [حكم الألباني: ضعيف: المشكاة (٢٨٦٥) ]