٤٥٤١/ ٤٣٧٥ - عن عمرو بن شُعيب، عن أبيه، عن جده: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قَضَى: أَنّ من قُتِل خطأً: فديته مائة من الإبل، ثلاثون بنتُ مَخاض، وثلاثون بنت لَبون، وثلاثون حِقّةً، وعشرة بني لبون ذكرٍ". [حكم الألباني: حسن: ابن ماجة (٢٦٣٠) ]
٤٥٤٢/ ٤٣٧٦ - وعنه عن أبيه، عن جده، قال: "كانت قيمة الدِّية على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ثمانَمائة دينار، أو ثمانيةَ آلاف درهم، وَدِيةُ أهل الكتاب يومئذ النصفَ من دية المسلمين، قال: فكان ذلك كذلك حتى استُخْلِفَ عمر -رضي اللَّه عنه-، فقام خطيبًا فقال: ألا إن الإبل قد غَلَتْ، قال: فَفَرَضَها عمر على أهل الذهب ألفَ دينار، وعلى أهل الوَرِق اثني عشر ألفًا، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحُلَل مائتي حُلة، قال: وترك دية أهل الذِّمة، لم يرفعها فيما رفع من الدية". [حكم الألباني: حسن: الإرواء (٢٤٤٧) المشكاة (٣٤٩٨) ]
٤٥٤٣/ ٤٣٧٧ - وعن محمد بن إسحاق، عن عطاء بن أبي رَباح: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قَضى في الدية على أهل الإبل: مائةً من الإبل، وعلى أهل البقر: مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء: ألفي شاة، وعلى أهل الحُلل: مائتي حلة، وعلى أهل القمح شيئًا لم يحفظه محمد". يعني ابن إسحاق. [حكم الألباني: ضعيف: الإرواء (٢٢٤٤) ]