١٨٢٧/ ١٧٥١ - وعنه: "أنه سمع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى النساء في إحرامهن عن القفازبن والنِّقَاب وما مَسَّ الوَرْسُ والزعفران من الثياب، ولْتَلْبَس بعد ذلك ما أحَبَّتْ من ألوان الثياب، مُعَصفْرًا أو خَزًّا أو حُلِيًّا، أو سراويل، أو قميصًا، أو خُفًّا" [حكم الألباني: حسن صحيح]
١٨٢٨/ ١٧٥٢ - وعنه: "أنه وجد القُرَّ، فقال: أَلْقِ عليَّ ثوبًا يا نافعُ، فألقيتُ عليه بُرْنُسًا، فقال: تُلْقي عليَّ هذا، وقد نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يلبسه المحرم؟ ! ". [حكم الألباني: صحيح]
١٨٢٩/ ١٧٥٣ - وعن ابن عباس قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "السَّراويل لمن لا يَجِد الإزار، والخفُّ لمن لا يجد النعلين". [حكم الألباني: صحيح: ق]
١٨٣٠/ ١٧٥٤ - وعن عائشة أمِّ المؤمنين قالت: "كنَّا نخرج مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى مكة، فنُضَمَّد جِباهنا بالسُّكِّ المطيَّب عند الإحرام، فإذا عَرِقَتْ إحْدانا سال على وجهها، فيراه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فلا ينهاها". [حكم الألباني: صحيح]