فهرس الكتاب

الصفحة 1111 من 1697

وقد قيل في زبيب بن ثعلبة أيضًا: زنيب، بالنون.

١٦/ ٢٢ - باب الرجلين يدعيان شيئًا وليست لهما بينة [٣: ٣٤٤]

٣٦١٣/ ٣٤٦٦ - عن أبي موسى الأشعري: "أن رجلين ادعيا بعيرًا، أو دابة، إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ليست لواحد منهما بينة، فجعله النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بينهما". [حكم الألباني: ضعيف]

• وأخرجه النسائي (٥٤٢٤) وابن ماجة (٢٣٣٠) .

٣٦١٥/ ٣٤٦٧ - وفي رواية: "أن رجلين ادعيا بعيرًا على عهد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فبعث كلُّ واحد منهما شاهدين، فقسمه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بينهما نصفين". [حكم الألباني: ضعيف]

• وأخرجه النسائي (٥٤٣٩) ، وقال: هذا خطأ. (انظر الذي قبله) .

ومحمد بن كثير -هذا- هو المصيصي، وهو صدوق إلا أنه كثير الخطأ، وذكر أنه خولف في إسناده ومتنه. هذا آخر كلامه.

ولم يخرجه أبو داود من حديث محمد بن كثير، وإنما أخرجه بإسناد كلهم ثقات.

٣٦١٦/ ٣٤٦٨ - وعن أبي رافع: -وهو نفيع الصائغ- عن أبي هريرة: "أن رجلين اختصما في متاع إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ليس لواحد منهما بينة، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: اسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ، مَا كَانَ، أَحَبَّا ذَلِكَ أوْ كَرِهَا". [حكم الألباني: صحيح]

• وأخرجه النسائي (٥٩٩٩ - الكبرى) وابن ماجة (٢٣٤٦) .

٣٤٦٩ - وفي رواية قال: "في دابة، وليس لهما بينة، فأمرهما رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يَسْتَهِما على اليمين". [حكم الألباني: صحيح بما قبله]

• وأخرجه ابن ماجة (٢٣٢٩) .

٣٦١٧/ ٣٤٧٠ - وعن هَمَّام بن مُنَبِّه، عن أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا كره الاثنان اليمين، أو استحباها، فَلْيَسْتَهِما عليها". [حكم الألباني: صحيح: انظر ما قبله]

٣٦١٧/ ٣٤٧١ - وفي رواية: "إذا أكره اثنان على اليمين". [حكم الألباني: صحيح: انظر ما قبله]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت