١٦٨٧/ ١٦١٧ - وعن هَمَّام عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا أنفقت المرأة من كَسْب زوجها من غير أمرِه فلها نصفُ أجره". [حكم الألباني: صحيح: ق]
١٦٨٨/ ١٦١٨ - وعن عطاء، عن أبي هريرة: "في المرأة تَصَدَّق من بيت زوجها؟ قال: لا، إلا من قُوتها، والأجرُ بينهما، ولا يَحِلُّ لها أن تَصَدَّقَ من مال زوجها إلا بإذنه" [حكم الألباني: صحيح موقوف]
١٦٨٩/ ١٦١٩ - عن أنس قال: "لما نزلت: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} [آل عمران: ٩٢] قال أبو طَلْحة: يا رسول اللَّه، أرى رَبَّنا يسألُنا من أموالنا، فإني أُشهدُك أني قد جعلتُ أرْضِي بَارْيَحَاءَ له، فقال له رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: اجعلها في قَرابتك، فقسَمها بين حَسَّان بن ثابت وأُبَيِّ بن كعب". [حكم الألباني: صحيح: م, خ، نحوه]
قال أبو داود: بلغني عن الأنصاري، محمد بن عبد اللَّه، قال: أبو طلحة زيد بن سَهْل بن الأسود بن حَرام بن عمرو بن زيد مَناة بن عَدِيِّ بن عمرو بن مالك بن النَّجار، وحسان بن ثابت بن المنذر بن حَرام، يجتمعان إلى حرام، وهو الأبُ الثالث، وأبيُّ بن كعب بن قيس بن عَتيك بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار، فعمرو: يجمع حَسَّان وأبا طَلْحَة وأبيًّا، قال الأنصاري: بين أُبَيِّ وأبي طلحة ستة آباء.