فهرس الكتاب

الصفحة 1175 من 1697

ولفظ البخاري: "ورخص في لحوم الخيل".

وقد تقدم ذكره.

٣٨٠٧/ ٣٦٥٩ - عن جابر -وهو ابن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما-: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عن ثَمَن الهِرَّة".

• وأخرجه مسلم (١٥٦٩) وابن ماجة (٢١٦١) والترمذي (١٢٧٩) والنسائي (٤٢٩٥، ٤٦٦٨) .

٣٨٠٧/ ٣٦٦٠ - وفي رواية: "عن أكل الهر، وأكل ثمنها". [حكم الألباني: ضعيف: ابن ماجة (٣٢٥٠) ]

• وأخرجه الترمذي (١٢٨٠) والنسائي (×) وابن ماجة (٣٢٥٠) .

وفي إسناده: عمر بن زيد الصنعاني، ولا يحتج به، وقد تقدم الكلام عليه في كتاب البيوع، وأن مسلمًا أخرج في صحيحه من حديث أبي الزبير، قال: "سألت جابرًا عن ثمن الكلب والسِّنَّور؟ قال: زجر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك".

١٦/ ٣٣ - باب في الحمر الأهلية [٣: ٤٢٠]

٣٨٠٨/ ٣٦٦١ - عن رجل عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما-، قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن أن نأكلَ لحوم الحُمر، وأمرنا أن نأكل لحومَ الخيل -قال عمرو، وهو ابن دينار- فأخبرت هذا الخبرَ أبا الشَّعثاء، فقال: قد كان الحَكَمُ الغِفاريُّ فينا يقول هذا، وأبي ذلك البحْرُ، يريد ابنَ عباس". [حكم الألباني: صحيح: ق]

• وتخريجه تقدم أبو داود (٣٧٨٨) ، وانظر الشطر الثاني عند البخاري (٥٥٢٩) .

وأخرجه البخاري من حديث عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء، وليس فيه: "عن رجل".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت