فهرس الكتاب

الصفحة 1070 من 1697

• وأخرجه البخاري (٢٦٧٢) ومسلم (١٠٨) والترمذي (١٥٩٥) والنسائي (٤٤٦٢) وابن ماجة (٢٢٠٧) ، (٢٨٧٠) .

٣٤٧٦/ ٣٣٣٠ - وعن امرأة يقال لها بُهَيْسَةُ، عن أبيها، قالت: "استأذن أبي النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فدخلَ بينه وبين قميصه، فجعل يُقبِّل ويلْتَزم، ثم قال: يا نبيَّ اللَّه، ما الشيء الذي لا يَحِلُّ منعه؟ قال: الماء، قال: يا نبي اللَّه، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الملح، قال: يا نبي اللَّه، ما الشيء الذي لا يَحِلُّ منعه؟ قال: أنْ تَفْعَلَ الخيْرَ خيرٌ لَكَ". [حكم الألباني: ضعيف: مضى آخر الزكاة (١٦٦٩) ]

٣٤٧٧/ ٣٣٣١ - وعن رجل من المهاجرين من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "غزوتُ مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ثلاثًا، أسمعه يقول: المُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: في الْكَلأ، والماء، والنار". [حكم الألباني: صحيح: الإرواء (٦/ ٧) ]

باب في بيع فضل الماء [٣: ٣٩٦]

٣٤٧٨/ ٣٣٣٢ - عن إياس بن عبد: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: نهى عن بيع فَضْل الماء". [حكم الألباني: صحيح: ابن ماجة (٢٤٧٦) ]

• وأخرجه الترمذي (١٢٧١) والنسائي (٤٦٦١ - ٤٦٦٣) وابن ماجة (٢٤٧٦) . وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

٤٨/ ٦٢ - باب في ثمن السِّنّوْر [٣: ٢٩٦]

٣٤٧٩/ ٣٣٣٣ - عن أبي سفيان -وهو طلحة بن نافع- عن جابر بن عبد اللَّه: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: نهى عن ثمن الكلب والسِّنور". [حكم الألباني: صحيح: أحاديث البيوع: م]

• وأخرجه الترمذي (١٢٧٩) . وقال: في إسناده اضطراب، وأخرجه مسلم (١٥٦٩) والنسائي (٤٢٩٥، ٤٦٦٨) .

٣٤٨٠/ ٣٣٣٤ - وعن عمر بن زيد الصنعاني، أنه سمع أبا الزبير، عن جابر: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: نَهَى عن ثمن الهِرَّة". [حكم الألباني: صحيح: أحاديث البيوع]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت