٣٤٧٦/ ٣٣٣٠ - وعن امرأة يقال لها بُهَيْسَةُ، عن أبيها، قالت: "استأذن أبي النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فدخلَ بينه وبين قميصه، فجعل يُقبِّل ويلْتَزم، ثم قال: يا نبيَّ اللَّه، ما الشيء الذي لا يَحِلُّ منعه؟ قال: الماء، قال: يا نبي اللَّه، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الملح، قال: يا نبي اللَّه، ما الشيء الذي لا يَحِلُّ منعه؟ قال: أنْ تَفْعَلَ الخيْرَ خيرٌ لَكَ". [حكم الألباني: ضعيف: مضى آخر الزكاة (١٦٦٩) ]
٣٤٧٧/ ٣٣٣١ - وعن رجل من المهاجرين من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "غزوتُ مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ثلاثًا، أسمعه يقول: المُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: في الْكَلأ، والماء، والنار". [حكم الألباني: صحيح: الإرواء (٦/ ٧) ]
٣٤٧٨/ ٣٣٣٢ - عن إياس بن عبد: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: نهى عن بيع فَضْل الماء". [حكم الألباني: صحيح: ابن ماجة (٢٤٧٦) ]