٣٨٠٣/ ٣٦٥٥ - عن ميمون بن مِهران، عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن كُلِّ ذي ناب من السبع، وعن كُلِّ ذِي مَخْلَبٍ من الطير". [حكم الألباني: صحيح: م]
٣٨٠٤/ ٣٦٥٦ - وعن المقدام بن مَعْدِ يكرب -رضي اللَّه عنه-، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أَلا لا يَحِلُّ ذُو نابٍ من السباع: ولا الحمارُ الأهلي، ولا اللُّقَطَةُ من مالِ مُعَاهد، إلا أن يَسْتَغنى عنها، وأيُّمَا رَجُل ضَافَ قَوْمًا فلم يَقْرُوه، فإن له أن يُعَقِّبَهُمْ بمثل قِرَاه". [حكم الألباني: صحيح: المشكاة (١٦٣) وسيأتي في "السنة" بزيادة في أوله]
٣٨٠٥/ ٣٦٥٧ - وعن سعيد بن جبير، عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يَوْمَ خَيْبَرَ عن كلِّ ذِي نابٍ من السباع، وعن كل ذي مخْلَبٍ من الطير". [حكم الألباني: صحيح: م]
٣٨٠٦/ ٣٦٥٨ - وعن صالح بن يحيى بن المِقْدام، عن جده المقدام بن مَعْدِ يكرب، عن خالد بن الوليد -رضي اللَّه عنه- قال: "غزوت مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خيبر، فأتَتِ اليهودُ فشكَوْا: أن الناسَ قد أسرعوا إلى حَظائرهم، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أَلا لَا تَحِلُّ أَمْوَالُ المُعَاهِدِينَ إلا بحقها، وحرامٌ عليكم حُمُر الأهلية، وخَيْلُها، وبِغالها، وكلُّ ذِي ناب من السباع، وكلُّ ذي مخلب من الطير". [حكم الألباني: ضعيف]