فهرس الكتاب

الصفحة 1222 من 1697

٣٩٥٠/ ٣٧٩٥ - وعن قتادة: أن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- قال: "مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَم فَهُوَ حُرٌّ". [حكم الألباني: ضعيف موقوف]

• وأخرجه النسائي (٤٨٨٣ - الكبرى، الرسالة) . وهو موقوف.

وقتادة لم يسمع من عمر، فإن مولده بعد وفاة عمر بنيِّف وثلاثين سنة.

٣٩٥١/ ٣٧٩٦ - وعن قتادة، عن الحسن قال: "من ملك ذا رحم فهو حر". [حكم الألباني: صحيح مقطوع]

• وأخرجه النسائي (٤٨٨٥ - الكبرى، الرسالة) ، وهذا أيضًا مرسل.

٣٩٥٢/ ٣٧٩٧ - وعن قتادة، عن جابر بن زيد والحسن، مثله. [حكم الألباني: صحيح مقطوع]

• وأخرجه النسائي (٤٨٨٣ - الكبرى، الرسالة) . وهذا أيضًا مرسل.

وقد أخرج النسائي (٤٨٧٧ - الكبرى، الرسالة) وابن ماجة (٢٥٢٥) في سننهما، من حديث عبد اللَّه بن دينار عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من ملك ذا رحم محرم عتق".

ولفظ ابن ماجة: "من ملك ذا رحم محرم فهو حر".

وقال النسائي: هذا حديث منكر، ولا نعلم أحدًا رواه عن سفيان غير ضمرة، واللَّه أعلم.

وقال الترمذي: ولم يُتابَع ضمرة بن ربيعة على هذا الحديث، وهو حديث خطأ عند أهل الحديث.

وذكر البيهقي: أنه وهم فاحش خطأ، والمحفوظ بهذا الإسناد: حديث: "النهي عن بيع الولاء، وعن هبته" وضمرة بن ربيعة لم يحتج به صاحبا الصحيح، هذا آخر كلامه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت