فيه: دليل على إباحة كل طعام أهل الكتاب، وجواز مبايعتهم ومعاملتهم مع إمكان أن يكون في أموالهم الربا ونحوه من الشبهة. واللَّه أعلم.
٤٥١٢/ ٤٣٤٦ - وعن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقبلُ الهديةَ، ولا يأكل الصدقة".
٤٥١٢/ ٤٣٤٧ - وعن أبي سلمة -ولم يذكر أبا هريرة- قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقبل الهدية، ولا يأكل الصدقة -زاد: فأهدت له يهوديةٌ بخيبر شاةً مَصْلِيَّةً سَمّتْها، فأكل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- منها، وأكل القوم، فقال: ارفعوا أيديكم، فإنها أخبرتني: أنها مسمومة، فمات بشر بن البراء بن مَعْرور الأنصاري، فأرسل إلى اليهودية: ما حملكِ على الذي صنعت؟ قالت: إن كنتَ نبيا لم يضرك الذي صنعتُ، وإن كنت مَلِكًا أرحتُ الناس منك، فأمر بها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقتلت، ثم قال في وَجعه الذي مات فيه: ما زلتُ أجِد من الأكلة التي أكلت بخيبر، فهذا أوان قَطعْتُ أبْهرِي". [حكم الألباني: صحيح الإسناد]
٤٥١٣/ ٤٣٤٨ - وعن كعب بن مالك: "أن أم مُبِّشرٍ قالت للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، في مرضه الذي مات فيه: ما يُتَّهَمُ بك يا رسول اللَّه؟ فإني لا أتهم بابني إلا الشاةَ المسمومة التي أكلَ معك بخيبر، وقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: وأنا لا أتهم بنفسي إلا ذلك، فهذا أوانُ قَطَعتُ أبهري". [حكم الألباني: صحيح الإسناد]