فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصّغار- فأمر النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بقتلهن". [حكم الألباني: صحيح: إن كان ابن سابط سمع من العباس: المشكاة (٤١٤١) التحقيق الثاني]
٥٢٥٢/ ٥٠٨٩ - وعن سالم -وهو ابن عبد اللَّه بن عمر- عن أبيه -رضي اللَّه عنهم-: "أن رَسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: اقْتُلُوا الحيَّاتِ وذَا الطُّفَيْتَين والْأبترَ، فإنهما يلتمسانِ البَصَر، ويُسْقطان الحَبَلَ".
قال: وكان عبد اللَّه يقتل كل حَيَّةٍ وَجَدَهَا، فأبصَرهُ أبو لُبَابة، أو زيد بن الخطاب -وهو يُطارد حيةً- فقال: "إنه نُهِيَ عن ذَوَاتِ البُيُوتِ". [حكم الألباني: صحيح: ق]
٥٢٥٣/ ٥٠٩٠ - وعن أبي لبابة: "أنَّ رَسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن قَتْل الجِنَّان التي تكون في البُيوت، إلا أن يكون ذا الطُّفْيَتَيْينِ والأبتر، فإنهما يَخْطِفان البصر، ويطرحان ما في بُطُونِ النساء". [حكم الألباني: صحيح: ق]
٥٢٥٤/ ٥٠٩١ - وعن نافع "أنَّ ابن عُمَر وَجَدَ بعدَ ذَلِكَ -يعنى بعد ما حَدَّثه أبو لبابة- حيَّةً في داره، فأمر بها فأخرجت -يعني إلى البقيع". [حكم الألباني: صحيح الإسناد]