١٩٧١/ ١٨٩٠ - وعن جابر بن عبد اللَّه قال: "رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يَرمِي على راحلته يوم النحر ضُحًى، فأمَّا بعد ذلك فبعد زوال الشمس". [حكم الألباني: صحيح: م]
١٩٧٢/ ١٨٩١ - وعن وَبْرة قال: "سألت ابن عمر: متى أرمي الجمار؟ قال: إذا رمى إمامُك فارْمِ، فأعدتُ عليه المسألة؟ فقال: كنَا نتحَيَّنُ زوالَ الشمس، فإذا زالت الشمس رَمَيْنَا". [حكم الألباني: صحيح: خ]
١٩٧٣/ ١٨٩٢ - وعن عائشة قالت: "أفاض رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من آخر يومه، حين صلى الظهر، ثم رجع إلى مِنًى، فمكث بها ليالى أيام التشريق، يرمي الجمرة إذا زالت الشمس، كل جمرة بسَبْع حَصَيات، يكبر مع كل حصاة، ويقف عند الأولى والثانية، فيطيل القيام، ويتَضَرَّع، ويرمي الثالثة، ولا يقف عندها". [حكم الألباني: صحيح: إلا قوله: حين صلى الظهر فهو منكر]
١٩٧٤/ ١٨٩٣ - وعن ابن مسعود: "لما انتهى إلى الجمرة الكبرى، جعل البيت عن يساره، ومِنًى عن يمينه، ورمى الجمرة بسبع حَصَيات، وقال: هكذا رمى الذي أُنزلت عليه سورة البقرة".