٢٠٣٦/ ١٩٥٣ - وعن عديِّ بن زيد قال: "حَمَى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كل ناحية من المدينة، بريدًا بريدًا، لا يخبط شجره، ولا يُعْضَد، إلا ما يساق به الجمل". [حكم الألباني: ضعيف]
• في إسناده: سليمان بن كنانة، سئل عنه أبو حاتم الرازي؟ فقال: لا أعرفه. ولم يذكره البخاري في تاريخه. وفي إسناده أيضًا عبد اللَّه بن أبي سفيان، وهو في معنى المجهول.
٢٠٣٧/ ١٩٥٤ - وعن سليمان بن أبي عبد اللَّه قال: "رأيت سعد بن أبي وقاص أخذ رجلًا يصيد في حَرَم المدينة الذي حَرَّمَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَسَلَبُه ثيابه، فجاء مواليه، فكلموه فيه، فقال: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حَرَّم هذا الحرم، وقال: [من وجد] (١) أحدًا يصيد فَلْيَسْلُبْه. فلا أرد عليكم طُعمةً أطعمنيها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولكن إن شئتم دفعت إليكم ثمنه". [حكم الألباني: صحيح، لكن قوله: "يصيد" منكر، والمحفوظ: ما في الحديث التالي "يقطعون"]
٢٠٣٨/ ١٩٥٥ - وعن صالح مولى التَّوْأمة عن مولًى لسعد: "أن سعدًا وجد عبيدًا من عبيد المدينة يقطعون من شجر المدينة، فأخذ متاعهم، وقال -يعني لمواليهم-: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ينهى أن يُقطع من شجر المدينة شيء، وقال: من قطع منه شيئًا فلمن أخذه سَلبُهُ". [حكم الألباني: صحيح: م]
• صالح مولى التوأمة لا يحتج بحديثه. ومولى سعد مجهول. وقد أخرج مسلم (١٣٦٤) في صحيحه من حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص: "أن سعدًا ركب إلى قصره بالعقيق، فوجد عبدًا يقطع شجرًا أو يخبطه، فسلبه، فلما رجع سعد، جاءه أهل العبد، فكلموه أن يرد على غلامهم، أو عليهم، ما أخذ من غلامهم، وفقال: معاذ اللَّه أن أرد شيئًا نقَّلنيه، رسول اللَّه
(١) وفي نسخة [من أخذ] .