ورباح هذا -يقال فيه: رباح: بالباء الموحدة، ويقال فيه: رياح بالياء آخر الحروف، وقال الدارقطني: ليس في الصحابة أحد يقال له: رباح، إلا هذا، على اختلاف فيه أيضًا.
٢٦٧٠/ ٢٥٥٤ - وعن سَمُرة بن جندب قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اقْتُلُوا شيوخ المشركين، واسْتَبْقُوا شَرْخَهُمْ". [حكم الألباني: ضعيف]
• وأخرجه الترمذي (١٥٨٣) وقال: حسن صحيح غريب، وقد تقدم أن حديث الحسن عن سمرة كتاب، إلا حديث العقيقة على المشهور.
٢٦٧١/ ٢٥٥٥ - وعن عائشة قالت: "لم يُقْتَلْ من نِسائهم -تعني بني قُرَيظة- إلا امرأةً، إنها لَعِنْدي تَحَدَّث، تَضْحَكُ ظَهْرًا وَبَطْنًا، ورسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقتُل رجالهم بالسُّوقِ، إذْ هَتَفَ هاتف باسمها: أين فلانة؟ قالت: أنا، قلت: وما شأنكِ؟ قالت: حَدَثٌ أحدثته، قالت: فانطُلِق بها، فضربت عنقها، فما أنسى عَجَبًا منها: أنها تَضْحَكُ ظَهْرًا وبطنًا، وقد علمتْ أنها تقتل". [حكم الألباني: حسن]
٢٦٧٢/ ٢٥٥٦ - وعن الصَّعْب بن جَثَّامَةَ: "أنه سأل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الدار من المشركين: يُبَيَّتُونَ، فَيُصَاب من ذَرَارِيهم ونسائهم؟ فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: هم منهم -وكان عمرو- يعني ابنَ دينار- يقول: هم من آبائهم".
قال الزهري: "ثم نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بعد ذلكَ عن قَتْل النساء والوُلدان". [حكم الألباني: صحيح: خ، دون النهي عن القتل]