-صلى اللَّه عليه وسلم-، وجيء بالرجل، فلما رأي رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: يا رسول اللَّه، تبْتُ إلى اللَّه، فأمسَكَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لا يبايعه ليفي الآخرُ بنذره، قال: فجعل الرجل يَتَصَدَّى لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ليأمره بقتله، وجعل يهابُ رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يقتله، فلما رأي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه لا يصنع شيئًا بايعه، فقال الرجل: يا رسول اللَّه، نَذْرِي، فقال: إني لَمْ أُمْسِكْ عَنْهُ مُنْذُ الْيَوْمَ إلا لتُوفيَ بنذرك، قال: يا رسول اللَّه ألا أوْمَضْتَ إليَّ؟ فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: إنَّهُ لَيْسَ لِنبِّى أنْ يُومِضَ- قال أبو غالب: فسألت عن صنيع أنس في قيامه على المرأة عند عجيزتها؟ فحدثوني أنه إنما كان: لأنه لم تكن النعوش، فكان الإمام يقوم حيال عجيزتها يسترها من القوم". [حكم الألباني: صحيح: إلا قوله: "فحدثوني أنه نما. . " فإنه مجرد رأي عن مجهولين: الأحكام (١٠٨ - ١٠٩) ]
قال أبو داود: قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللَّه"، نسخ من هذا الحديث الوفاء بالنذر في قتله بقوله: "إني قد تبت".
٣١٩٥/ ٣٠٦٧ - وعن سمرة بن جندب قال: "صليت وراء النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على امرأة ماتت في نِفَاسها، فقام عليها للصلاة وَسْطها". [حكم الألباني: صحيح: الأحكام (١١٠) : ق]
• وأخرجه البخاري (٣٣٢، ١٣٣١، ١٣٣٢) ومسلم (٩٦٤) والترمذي (١٠٣٥) دون قوله: "في نفاسها"، والنسائي (١٩٧٦) بذكر اسم المرأة أم كعب، وابن ماجة (١٤٩٣) .