فهرس الكتاب

الصفحة 1033 من 1617

الدليل الثاني: أنَّ القولَ بجوازِ إحداثِ قولٍ ثالثٍ يفضي إلى نسبةِ الأُمّةِ في العصرِ السابقِ إلى تفويتِ الحقِّ وتضييعِه والغفلةِ عنه، وهذا محالٌ غيرُ جائزٍ، وما أفضى إلى محالٍ فإنَّه لا يجوزُ الذهابُ إليه (1) .

وقد عبَّر بعضُ الأصوليين عن الدليلِ الثاني بالآتي: لو جازَ إحداثُ قولٍ ثالثٍ، فإنَّه لا يخلو: إمَّا أنْ لا يكون عن دليلٍ، وإمَّا أنْ يكونَ عن دليلٍ: فإن كانَ عن غيرِ دليلٍ، فالقولُ به ممتنعٌ؛ وإن كانَ عن دليلٍ، فهو ممتنعٌ؛ لإفضائِه إلى نسبةِ الأمةِ إلى تضييعِ الحقِّ (2) .

أدلةُ أصحابِ القولِ الثاني (القائلين بالجواز مطلقًا) :

استدلَّ أصحابُ القولِ الثاني بأدلةٍ، منها:

الدليل الأول: أنَّ اختلافَ المجتهدين في المسألةِ على قولين أو أكثر، دليلٌ على أنَّها اجتهادية، وأنَّه يسوغ الاجتهادُ فيها، والقولُ الذي قاله المجتهدُ في العصرِ اللاحق نَشَأَ عنْ اجتهادٍ، فكانَ جائزًا (3) .

مناقشة الدليل الأول: إنَّ ما ذكرتموه في دليلِكم لا يدلُّ على مطلوبكم - وهو جواز إحداث قول ثالث - وإنَّما يدلُّ على أحدِ أمرين:

الأمر الأول: أنَّ مجتهدي أهل العصرِ الأول سوغوا الاجتهادَ في

(1) انظر: شرح اللمع (2/ 738) ، والتبصرة (ص/ 378) ، وقواطع الأدلة (3/ 266) ، والمستصفى (1/ 367) ، والمحصول في علم أصول الفقه للرازي (4/ 129) ، وشرح تنقيح الفصول (ص/ 326) ، وشرح مختصر الروضة (3/ 89) .

(2) انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (1/ 268) ، ونهاية الوصول للهندي (6/ 2530) ، وتيسير التحرير (3/ 252) .

(3) انظر: المعتمد (2/ 506) ، وشرح العمد (1/ 213) ، والعدة (4/ 1113) ، وإحكام الفصول (ص/ 87) ، والتبصرة (ص/ 388) ، وشرح اللمع (2/ 738) ، وقواطع الأدلة (3/ 265) ، والمستصفى (1/ 367) ، والتمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب (3/ 312) ، والواضح في أصول الفقه (5/ 165) ، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي (1/ 271) ، ومختصر منتهى السول لابن الحاجب (1/ 488) ، ونهاية الوصول للهندي (6/ 2533) ، وشرح مختصر الروضة (3/ 89) ، وتيسير التحرير (3/ 253) ، وفواتح الرحموت (2/ 237) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت