فهرس الكتاب

الصفحة 408 من 1617

(البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر) (1) ... ويمثل للنوع الثاني مِن

= المسند (5/ 55) برقم (2865) ؛ وأبو يعلى في: المسند (4/ 397) برقم (2520) ؛ والطبراني في: المعجم الكبير (11/ 240) ، برقم (11806) ؛ وفي: المعجم الأوسط (4/ 125) ، برقم (3777) ؛ والدارقطني في: السنن، كتاب: الأقضية والأحكام، باب: الشفعة (5/ 408) ، برقم (4540) ؛ وابن عبد البر في الاستذكار (22/ 223 - 224) ، برقم (2518) .

رابعًا: حديث عائشة - رضي الله عنها -، وأخرجه: الطبراني في: المعجم الأوسط (1/ 90) ، برقم (268) ، و (1/ 307) ، برقم (1033) بإسنادين ضعيفين، كما قاله ابن رجب في: جامع العلوم والحكم (2/ 215) ؛ والدارقطني في: السنن، كتاب: الأقضية والأحكام، باب: الشفعة (5/ 407) ، برقم (4539) وفي إسناده الواقدي، قال ابن رجب في: جامع العلوم والحكم (2/ 215) :"وهو متروك".

خامسًا: حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، وأخرجه: الدارقطني في: السنن، كتاب: الأقضية والأحكام، باب: الشفعة (5/ 408) ، برقم (4542) . وقال الزركشي في: المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج (ص/ 237) :"في إسناده: ابن عياش، وهو مختلف فيه"، وضعفه ابن رجب في: جامع العلوم والحكم (2/ 216) .

وقد قوَّى الحديث بشواهد وطرقه: ابنُ الصلاح - كما نقله عنه ابنُ رجب في: جامع العلوم والحكم (2/ 218) - والعلائيُّ - كما نقله عنه المناوي في: فيض القدير (6/ 432) - وابنُ رجب في: جامع العلوم والحكم (2/ 217) ، وصححه الألباني في: إرواء الغليل (3/ 408) . ويقول ابن عبد البر في: التمهيد (18/ 412) - ضمن موسوعة شروح الموطأ:"أما معنى الحديث فصحيح في الأصول".

(1) أصل هذه القاعدة حديث نبوي، وقد جاء فيها حديثان:

أولًا: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ولفظه: (البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه) ، وأخرجه: الترمذي في: جامعه، كتاب: الأحكام عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، باب: ما جاء في أنَّ البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه (ص / 316) ، برقم (1341) ، وقال:"هذا حديث في إسناده مقالٌ، ومحمد بن عبيد الله العزرمي يضعف في الحديث من قبل حفظه، ضعفه ابنُ المبارك، وغيرُه". وعبد الرزاق في: المصنف، باب: البيعان يختلفان (8/ 271) ، برقم (15184) ، ولفظه: (المدعى عليه أولى باليمين إذا لم تكن بينة) ؛ والدارقطني في: السنن، كتاب: الحدود والديات (4/ 114) ، برقم (3191) ، وفي: كتاب: الأقضية والأحكام، باب: إحياء الموات (5/ 389) ، برقم (4508) ، وزاد فيه: (إلا في القسامة) ؛ والبيهقي في: السنن الكبرى، كتاب: القسامة، باب: أصل القسامة والبداية فيها مع اللوث بأيمان المدعي (8/ 123) ، باللفظ الذي أخرجه الدارقطني؛ وفي: السنن الكبرى، كتاب: الدعوى والبينات، باب: المتداعيين يتداعيان شيئًا في يد أحدهما (10/ 256) باللفظ الذي أخرجه عبد الرزاق؛ وابن عبد البر في: التمهيد (21/ 372) - ضمن موسوعة شروح الموطأ - باللفظ الذي أخرجه الدارقطني، وقال:"هذا الحديث وإن كان في إسناده لينٌ، فإنَّ الآثار ="

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت