لضعفِ مدركِه (1) ، ومقابله عند النووي: قولٌ غريبٌ أو ضعيفٌ؛ لضعفِ مدركِه (2) .
أمثلة المشهور عند الشافعية:
المثال الأول: يقولُ أبو حامدٍ الغزالي:"المُحْدِث إذا أدخلَ يدَه في الإناءِ بعدَ غَسْلِ الوجه، وكان قد نَوَى رَفْعَ الحدثِ، صار الماءُ مستعملًا إذا انفصلت اليدُ مِن الماءِ."
فطريقه: أنْ يقصدَ الاغترافَ والتنحيةَ؛ حتى لا يصير مستعملًا؛ فإنْ غَفَلَ عن نيةِ رفعِ الحدثِ، وعنْ قصدِ الاغترافِ: فالمشهورُ أنَّه يصيرُ مستعملًا" (3) ."
المثال الثاني: يقولُ أبو القاسمِ الرافعي:"منها - أيْ: من مبيحات التيمم: التيممُ لشدّةِ البردِ ... وإن اتفق في الحضرِ: فالمشهورُ وجوب الإعادةِ" (4) ، أيْ: إعادة الصلاة.
المثال الثالث: يقولُ محيي الدين النوويُّ:"يُسْتَثْنَى ميتةٌ لا دمَ لها سائل، فلا تُنَجِّسُ مائعًا على المشهورِ" (5) .
مصطلح: (الأشهر) ، عند الشافعية:
جاءَ مصطلحُ: (الأشهر) في كتبِ المذهبِ الشافعي، ويعنون به: القول الذي زادتْ شهرتُه على القولِ الآخر (6) .
وليس القولُ المذكورُ في التعريفِ هو القولَ المصطلحَ عليه عند الشافعيةِ، بل المرادُ به الرأي.
(1) انظر: مقدمة تحقيق الوسيط في المذهب (1/ 240) .
(2) انظر: نهاية المحتاج للرملي (1/ 48) ، ومغني المحتاج للشربيني (1/ 12) .
(3) الوسيط في المذهب (1/ 127) .
(4) العزيز شرح الوجيز (1/ 265) .
(5) منهاج الطالبين (1/ 81) .
(6) انظر: مقدمة تحقيق الغاية القصوى (1/ 119) .