فهرس الكتاب

الصفحة 560 من 1617

المشهورُ في المذهبِ؛ كنقضِ الوضوءِ بأكلِ لحمِ الجزورِ، ولمس الذَّكرِ، وعدمِ صحةِ الصلاةِ في الدارِ المغصوبةِ.

ولا يكاد يُطلَقُ إلا على ما فيه خلافٌ عن الإمامِ أحمدَ" (1) ."

وهنا أمرٌ: وهو أنَّه يكثرُ في مدوَّناتِ الفقهِ الحنبلي قولُهم: ظاهرُ كلامِ الإمامِ أحمدَ كذا، فهل هناك فرقٌ بين هذه العبارة، وقولِهم: ظاهرُ المذهبِ؟

يظهرُ لي أنَّ نَظَرَ العلماءِ في العبارةِ الأُولى: (ظاهر كلام الإمام أحمد) اتجّه إلى دلالةِ كلامِ الإمامِ أحمدَ على الحكم، لا إلى شهرةِ الرأي الذي فُسِّرَ به ظاهر المذهبِ.

أمثلة الظاهر عند الحنابلة:

المثال الأول: يقولُ الموفقُ بنُ قدامةَ:"ولبنُ الميتةِ وإنفحتُها (2) : نجسٌ في ظاهرِ المذهبِ" (3) .

المثال الثاني: يقولُ منصور البهوتيُّ:"والبَغْلُ والحمارُ نجسانِ في ظاهرِ المذهبِ" (4) .

مصطلح: (الأظهر) عند الحنابلة:

معنى الأظهرِ عند الحنابلةِ - بناءً على ما تقدم قبلَ قليلٍ في معنى الظاهرِ: الأشهرُ في المذهبِ.

(1) المطلع على أبواب المقنع للبعلي (ص/ 461) .

(2) الإنْفَحة - وتشدد الحاء: شيء يستخرج من بطن الجدي الرضيع، أصفر، فيعصر في صوفةٍ في اللبن، فيغلظ كالجبن. انظر: المغرب في ترتيب المعرب للمطرزي، مادة: (نفح) ، (2/ 316) ، والمطلع على أبواب المقنع للبعلي (ص/ 10 - 11) ، والمصباح المنير للفيومي، مادة: (نفح) ، (ص/ 504) ، والقاموس المحيط، مادة: (نفح) ، (ص/ 314) .

(3) المقنع (1/ 175) مع الشرح الكبير والإنصاف.

(4) كشاف القناع (2/ 223) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت