فهرس الكتاب

الصفحة 81 من 1617

التعريف الثالث عشر: الانتسابُ لمذهبٍ معيَّنٍ، دونَ غيرِه مِن المذاهبِ.

وهذا التعريفُ هو ظاهرُ سياقِ الدكتور؛ أحمد الحجي الكردي؛ إِذْ يقولُ:"وعُرِفَ الاتجاه الَّذي يضمُّ المنتسبين لمذهبٍ معيَّنٍ، دون غيرِه بالتمذهبِ" (1) .

وعلى التسليمِ باعتبارِ السياقِ السابقِ تعريفًا للتمذهب، فإِنَّه لم يحددْ في التعريفِ المتمذهبَ، ولا محلَّ التمذهبِ، أهو في الفَروعِ فحسب، أم في الأصولِ والفروعِ؟

التعريف الرابع عشر: التزامُ العامي، أو مَنْ لم يبلغْ درجةَ الاجتهادِ مذهبًا معينًا، ولا يخرج عنه إِلَّا بفتوى مجتهدٍ.

وهذا تعريفُ الباحثةِ مليكة صوالح (2) .

ويَرِدُ على تعريفها أمورٌ، منها:

الأمر الأول: عدمُ صحةِ التمذهب مِن العامي، على خلافٍ في المسألةِ، كما سيأتي الحديثُ عنه في مسألةٍ مستقلةٍ.

الأمر الثاني: في التعريفِ تكرارٌ؛ لأنَّ قولَها:"مَنْ لم يبلغ درجة الاجتهاد"يغني عن قولِها:"العامي"؛ لأنَّ العامي ممَّنْ لم يبلغْ درجةَ الاجتهادِ.

الأمر الثالث: لم تُحدد الباحثةُ محلَّ التمذهبِ.

الأمر الرابع: قولُها:"ولا يخرج عنه إِلَّا بفتوى مجتهد": لم تُحددْ درجةَ المجتهدِ، أهو المجتهدُ المطلقُ، أم المجتهدُ المقيَّدُ؟

(1) بحوث وفتاوى فقهية معاصرة (ص/ 178) .

(2) انظر: الانسلاخ من المذاهب الفقهية (ص/ 20) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت