فهرس الكتاب

الصفحة 39 من 225

و الحكمة من وراء المنع من التعريض في خطبة المعتدة الرجعية أنها في حكم الزوجة.

يقول الشافعي×: =أما المرأة يملك زوجها رجعتها فلا يجوز لأحد أن يعرض لها بالخطبة في العدة؛ لأنها في كثير من معاني الأزواج، وقد يُخاف إذا عرض لها من ترغب فيه بالخطبة أن تدعي بأن عدتها حلت وإن لم تحلَّ+ (1) .

و التصريح بخطبة المعتدة كأن يقول لها: أريد نكاحك، أو إذا انقضت عدتك نكحتك، أو نحو ذلك.

والتعريض كأن يقول كلامًا محتملا ًغير صريح بالخطبة كقوله: رب متطلع إليك، وراغب فيك، وحريص عليك، أو أن يقول: إنك علي لكريمة، وإن الله لسائق إليك خيرًا أو رزقًا.

بل ومن العلماء من يرى التعريض أن يقول: أنت جميلة ومرغوب فيك، أو نحو ذلك (2) .

29_ نكاح الشغار:

الشغار في اللغة: الخلو، يقال: بلد شاغر إذا خلا من السلطان.

وأصله مأخوذ من شغور الكلب، يقال: قد شغر الكلب إذا رفع إحدى رجليه للبول؛ لخُلُو الأرض منها (3) .

قال النووي×: =الشغار بكسر الشين المعجمة، وبالغين المعجمة أصله في اللغة الرفع، يقال: شغر الكلب إذا رفع رجله؛ ليبول، كأنه قال: لا ترفع رجل بنتي حتى أرفع رجل بنتك.

وقيل: هو من شغر البلد إذا خلا؛ لخلوه من الصداق.

ويقال: شغرت المرأة إذا رفعت رجلها عند الجماع+ (4) .

هذا وقد جاء النهي عن الشغار مفسرًا في الحديث الذي رواه البخاري، قال: =حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر _ رضي الله عنهما _ أن رسول الله"نهى عن الشغار."

والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق+ (5) .

(1) الأم للشافعي 5/ 40.

(2) انظر المغني 9/ 573 وأحكام الزواج ص 42.

(3) انظر الحاوي الكبير للماوردي 9/ 323.

(4) صحيح مسلم بشرح النووي 9/ 545.

(5) البخاري (5112) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت