فهرس الكتاب

الصفحة 137 من 225

وقال النبي"مرهبًا من ترك العدل بين الزوجات: =من كانت له امرأتان فمال إلي إحداهما جاء يوم القيامة وشقة مائل+ (1) ."

ولقد كان _ علية الصلاة والسلام _ يعدل بين نسائه في القسم والنفقة ويقول: =اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك+! (2) .

وبالجملة فالتعدد في الإسلام يكون لحاجة، وتسد به مفسدة؛ فإذا احتاج الإنسان للتعدد واتقي الله في العدل بين زوجاته سدت حاجه المجتمع، وامتلأت البيوت بالسعادة، وخلت من المشكلات.

27_الاستعجال في شأن الطلاق:

فكثير من الناس يتهاون بشأن الطلاق ,فتراه يرسل لسانه بكلمة الطلاق دونما نظر في عواقبه.

وكثيرًا ما يقع الطلاق لأسباب تافهة, فيقوض سعادة قائمة ,ويبدد شمل أسرة متماسكة.

(1) رواه أحمد 2/ 295 و 347 و 471، والترمذي (1141) وأبو داود (2133) والنسائي 7/ 63، وابن ماجه (1969) عن أبي هريرة، وصححه ابن حبان (4207) ، والحاكم 2/ 203، والحاكم 2/ 203، وقال الذهبي في تلخيصه: على شرط البخاري ومسلم. ا_هـ، وصحح الألباني إسناده في مشكاة المصابيح (3626) .

(2) رواه الترمذي (1140) ، وأبو داود (2134) ، والنسائي 7/ 64، وابن ماجه (1971) ، وصحح إسناده الألباني في مشكاة المصابيح (3235) ، وقد أعلَّ هذا الحديث أبو حاتم، وأبو زرعة، والنسائي، والترمذي، والدار قطني وغيرهم بالإرسال؛ فقد رواه حماد بن زيد، وإسماعيل بن عُلَيَّة عن أيوب، عن أبي قلابة قال: كان رسول الله"الحديث مرسلًا."

وخالفهم حماد بن سلمة، فرواه موصولًا عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عبدالله بن يزيد، عن عائشة به.

وهم أحفظ وأوثق منه، وقال أبو زرعة: لا أعلم أحدًا تابع حماد بن سلمة على وصله ا. هـ.

انظر التلخيص الحبير لابن حجر 3/ 290، والعلل لابن أبي حاتم 1/ 425، والإرواء للألباني 7/ 82 ..

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت