فهرس الكتاب

الصفحة 123 من 225

ولا يعني جواز مباشرتها فيما دون الفرج جواز إتيانها في دبرها؛ فذلك محرم سواء كانت حائضًا أو طاهرًا، وهذا ما سيتبين في الفقرة التالية ـ إن شاء الله ـ.

23_ إتيان الزوجة في دبرها:

وهذا العمل جرم شنيع، وقد يقع فيه بعض الأزواج إما لجهلهم، أو لانتكاس فطرهم، أو لقلة وقار الله في قلوبهم، أو لجهلهم بأضراره وعواقبه الوخيمة.

ولقد تظاهرت نصوص الشرع على تحريمه، وأجمع العلماء الذين يعتد بهم على ذلك.

قال النووي×: =قال العلماء: وقوله ـ تعالى ـ: [فأتوا حرثكم أنى شئتم] أي موضع الزرع من المرأة، وهو قُبُلُها الذي يزرع فيه المني؛ لابتغاء الولد؛ ففيه إباحة وطئها في قُبُلها، إن شاء بين يديها، وإن شاء من ورائها، وإن شاء مكبوبة.

وأما الدبر فليس هو بحرث، ولا موضع زرع+ (1) .

إلى أن قال: =واتفق العلماء الذين يعتد بهم على تحريم وطء المرأة في دبرها حائضًا كانت أو طاهرًا؛ لأحاديث كثيرة مشهورة+ (2) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية×: =وطء المرأة في دبرها حرام بالكتاب والسنة، وهو قول جماهير السلف والخلف، بل هو اللوطية الصغرى+ (3) .

وقال: =ومتى وطئها في الدبر وطاوعته عُزِّرا جميعًا، فإن لم ينتهيا وإلا فرق بينهما كما يفرق بين الرجل الفاجر ومن يفجر به+ (4) .

وقال: =ومن وطئ امرأته في دبرها وجب أن يعاقبا على ذلك عقوبة تزجرهما؛ فإن علم أنهما لا ينزجران فإنه يجب التفريق بينهما+ (5) .

وقال ابن القيم×: =وأما الدبر فلم يُبَح قط على لسان نبي من الأنبياء، ومن نسب إلى بعض السلف إباحة وطء الزوجة في دبرها فقد غلط عليه+ (6) .

والأدلة التي اسْتُدل بها على تحريم إتيان المرأة في دبرها كثيرة.

(1) صحيح مسلم بشرح النووي 10/ 8.

(2) صحيح مسلم بشرح النووي: 1.

(3) مجموع الفتاوى 32/ 216.

(4) مجموع الفتاوى 32/ 267.

(5) مجموع الفتاوى 32/ 268.

(6) زاد المعاد 4/ 235.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت