فهرس الكتاب

الصفحة 217 من 431

وقال - صلى الله عليه وسلم:"من حلف علي يمين ليقطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان". قيل وإن كان شيئًا يسيرًا؟ قال:"وإن كان قضيبًا من أراك". [1]

وقال - صلى الله عليه وسلم:"من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله". [2]

وقال - صلى الله عليه وسلم:"لا يحلف عبد عند هذا المنبر على يمين آثمة ولو على سواك رطب إلا وجبت له النار". [3]

وقال - صلى الله عليه وسلم:"من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت" [4] .

عن ابن مسعود - رضي الله عنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"من حلفَ على مال امرئ مسلمٍ بغير حقهِ، لَقيَ الله وهو عليه غضبان"

(1) رواه مسلم في كتاب"الإيمان"برقم (137 و 139) ، والنسائي في كتاب"القضاء" (8/ 46) .

(2) رواه البخاري في كتاب الأدب برقم (6107) ، ومسلم في كتاب"الإيمان"برقم (1647) .

(3) أخرجه ابن ماجة في كتاب"الأحكام" (2326) ، وأحمد في"المسند" (2/ 329 و 515) ، والحاكم في"المستدرك" (4/ 297) وقال:"هذا حديث صحيح على شرط الشيخين فإن حسن بن يزيد هذا هو أبو يونس العابد ولم يخرجاه"، وقال الذهبي في"التلخيص":"صحيح فأجاد لأنه ليس على شرط الشيخين كما قال الحاكم فإن أبا يونس هذا لم يخرج له من الستة سوى ابن ماجة". وصححه العلامة الألباني في سنن ابن ماجة برقم (2326) .

(4) "السلسلة الصحيحة" (1/ 131) و (3/ 155) ،"المشكاة" (3419) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت