فهرس الكتاب

الصفحة 337 من 431

الأول: أن لا يصدقه لأن النمام فاسق.

الثاني: أن ينهاه عن ذلك وينصحه ويقبح له فعله.

الثالث: أن يبغضه في الله تعالى فإنه بغيض عند الله تعالى، ويجب بغض من أبغضه الله تعالى.

الرابع: أن لا يظن بأخيه الغائب السوء.

الخامس: أن لا يحمله ما حكي له على التجسس والبحث عن ذلك.

السادس: أن لا يرضى لنفسه ما نهى النمام عنه فلا يحكي عنه فيقول: فلان حكى كذا فيصير نمامًا، ويكون آتيا ما نهى عنه هذا آخر كلام أبي حامد الغزالي رحمه الله.

وبعد هذا كله عليه كذلك أن يتثبت إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وأن ينصح إذا تيقن، وأن يستر والله أعلم.

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله". [1]

وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر أمر الربا، وعظّم شأنه وقال:"إن الدرهم يصيبه الرجل من الربا أعظم عند الله في الخطيئة من ست وثلاثين زنية يزنيها الرجل، وإن أدنى الربى عرض الرجل المسلم". [2]

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"من أربى الربا استطالة المرء في عرض أخيه".

(1) رواه مسلم في كتاب البر والصلة برقم (2564) ، والترمذي.

(2) سبق تخريجه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت