وفي رواية لأبي داود أنه قال:"إن من الكبائر استطالة الرجل في عرض رجل مسلم بغير حق، ومن الكبائر السُّباب بالسُّبة". [1]
ورواه ابن ابي الدنيا ولفظه: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"الربا تسعون حُوبًا، وأيسرها كنكاح الرجل أمه، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم". [2]
(الحوب) : بضم الحاء المهملة هو الإثم.
وعن عمرو بن العاص - رضي الله عنه: إنه مر على بغل ميت فقال لبعض أصحابه: لأن يأكل الرجل من هذا حتى يملأ بطنه، خير له من أن يأكل لحم رجل مسلم". [3] "
وعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: كنا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فقام رجل فوقع فيه رجل من بعده، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم:"تخلل!"فقال: ومما أتخلّل؟ ما أكلت لحمًا! قال:"إنك أكلت لحم أخيك". [4]
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"أتدرون من المفلس؟"قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع.
فقال:"إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاةٍ وصيامٍ وزكاةٍ، ويأتي قد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا،"
(1) رواه البزار وأبو داود، وقال الألباني:"صحيح لغيره"الترغيب (2832) .
(2) صحيح الترغيب (3/ 77) .
(3) رواه أبو الشيخ ابن حيان وغيره، وصححه الألباني، الترغيب (2838) .
(4) رواه أبو بكر بن أبي شيبة والطبراني، وصححه الألباني، السلسلة الصحيحة (2608) .