قال: (فروعٌ: الأول: النقلُ خلافُ الأصل؛ إذ الأصلُ بقاء الأول؛ ولأنه يتوقف على الأول، ونَسْخِه، ووضعٍ ثان، فيكون مرجوحًا) .
هذه مسائل مفرعة على جواز النقل:
الأول: أنه على خلاف الأصل، بمعنى: أنه إذا دار اللفظ بين احتمال النقل واحتمال عدمه - كان احتمال عدمه أرجح لوجهين:
أحدهما: أنَّ الأصلَ في الوضعِ الأولِ المنقولِ عنه - البقاءُ [1] ؛ إذ الأصل بقاءُ ما كان على ما كان.
والثاني: أن النقلَ يتوقف على ثلاثة أشياء: الوضع الأصلي؛ ثم نَسْخُه، ثم وضعٌ ثانٍ. وعَدَمُ النقل لا يتوقف إلا على وضعٍ واحد، وما كان متوقفًا على أمورٍ كان مرجوحًا بالنسبة إلى المتوقِّف على أمرٍ واحد.
قال: (الثاني: الأسماء الشرعية موجودة: المتواطئة كالحج، والمشتركة [2] كالصلاة الصادقةِ على ذاتِ الأركان، وصلاة المصلوب، والجنازة. والمعتزلة سَمَّوْا أسماءَ الذوات دينيةً كالمؤمن والفاسق) .
هذا الفرع في أنَّ الشارع هل نَقَلَ الأسماء والأفعال والحروف، أم نقل البعض دون البعض؟
= العقول 1/ 248، الإحكام 1/ 35، شرح المحلى على جمع الجوامع 1/ 301، بيان المختصر 1/ 214، شرح تنقيح الفصول ص 43، تيسير التحرير 2/ 15، فواتح الرحموت 1/ 221، شرح الكوكب 1/ 150، المعتمد 1/ 18.
(1) خبر أنَّ.
(2) في (ت) ، و (ص) :"المشترك".