فهرس الكتاب

الصفحة 1117 من 3261

مقروء عليه، وأفعل التفضيل نحو: أفضل من عمرو. وسَمَّوْا [1] هذا القِسْمَ بـ"الدينية"تفرقة بينه وبين الأول، وإن اشترك الكلُّ عندهم في كونه شرعيًا. هكذا نقل الإمام [2] ، وتبعه صاحب الكتاب.

وفيه نظر، فإن المنقول عن المعتزلة أن"الدينية": هي الأسماء المنقولة شرعًا إلى أصل الدين، كالإيمان والكفر. وأما"الشرعية"فكالصلاة والصوم [3] . كذا عَزَاه إليهم طائفة منهم القاضي [4] وإمام الحرمين والغزالي [5] ، فقال إمام الحرمين:"قالت المعتزلة.(الألفاظ تنقسم إلى ثلاثة أقسام:"

أحدها) [6] : الألفاظ الدينية: وهي الإيمان، والكفر، والفسق. فهي عندهم منقولةٌ إلى قضايا في الدين. فالإيمان في اللسان: التصديق. والكفر: من الكَفْر وهو السَّتْر. والفسق: الخروج. وهذا الذي ذكروه على قواعدهم في أن مرتكب الكبيرة ليس مؤمنًا دينًا، وليس كافرًا أيضًا، وإنما هو فاسق.

والقسم الثاني: الألفاظ اللغوية: وهي القارَّةُ على قوانين اللسان.

(1) أي: المعتزلة.

(2) انظر: المحصول 1/ ق 1/ 414.

(3) أي: هي الأسماء اللغوية التي نُقلت في الشرع إلى أحكام شرعية. انظر: التقريب والإرشاد 1/ 390.

(4) انظر: التقريب والإرشاد 1/ 388.

(5) انظر: المستصفى 3/ 17.

(6) سقطت من (ت) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت