فهرس الكتاب

الصفحة 1120 من 3261

واسم الآلة.

أما الفعل المضارع فلم يُستعمل في الشرعية في شيء أصلًا إلا لفظة"أشهد"في الشهادة، فإنها تعيَّنت ولم يقم غيرها مقامَها، وكذا في اللعان سواء قلنا: إنه يمين، أو شهادة، أو فيه شائبتان [1] . ويجوز في اليمين [2] في: أقسم بالله، وأشهد، ولا يتعين [3] . ولا مدخل له [4] في الإنشاءات.

وأما الفعل الماضي: فيُعْمل به [5] في الإنشاءات خلا الشهادة واللعان، فمن الإنشاءات التي يُعمل به فيها العقود كلها، والطلاق.

وأما فعل الأمر: فهو مسألة الإيجاب والاستيجاب [6] في العقود

(1) انظر: نهاية المحتاج 7/ 97، بداية المجتهد 2/ 118.

(2) أي: يجوز المضارع في اليمين.

(3) أي: ولا يتعين قوله:"أشهد بالله"يمينًا، بل فيه احتمال لغير اليمين، بخلاف: أقسم بالله، فإنه متعيِّن في اليمين. انظر: نهاية المحتاج 8/ 168.

(4) أي: للمضارع.

(5) سقطت من (ت) .

(6) في (ص) :"والاستحباب". وهو خطأ. والإيجاب: هو اللفظ الصادر من أحد العاقدين أولًا: أي: سواء من الولي للزوج أو العكس، وسواءٌ من البائع للمشتري، أو العكس. والقبول: هو اللفظ الصادر عن الآخر ثانيًا. هذا عند الحنفية. انظر: ملتقى الأبحر 1/ 237، التعريفات للجرجاني ص 35، القاموس الفقهي ص 372، 294، وعند غيرهم الإيجاب: ما صدر من الولي أو البائع سواء كان أولًا أو آخِرًا. والقبول: ما صدر من الزوج أو المشتري أولًا أو آخرًا. انظر: نهاية المحتاج 3/ 363 - 366، الروض المربع 4/ 328. أما الاستيجاب: فهو طلب الإيجاب. فمثال الإيجاب =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت