فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
واسم الآلة.
أما الفعل المضارع فلم يُستعمل في الشرعية في شيء أصلًا إلا لفظة"أشهد"في الشهادة، فإنها تعيَّنت ولم يقم غيرها مقامَها، وكذا في اللعان سواء قلنا: إنه يمين، أو شهادة، أو فيه شائبتان [1] . ويجوز في اليمين [2] في: أقسم بالله، وأشهد، ولا يتعين [3] . ولا مدخل له [4] في الإنشاءات.
وأما الفعل الماضي: فيُعْمل به [5] في الإنشاءات خلا الشهادة واللعان، فمن الإنشاءات التي يُعمل به فيها العقود كلها، والطلاق.
وأما فعل الأمر: فهو مسألة الإيجاب والاستيجاب [6] في العقود
(1) انظر: نهاية المحتاج 7/ 97، بداية المجتهد 2/ 118.
(2) أي: يجوز المضارع في اليمين.
(3) أي: ولا يتعين قوله:"أشهد بالله"يمينًا، بل فيه احتمال لغير اليمين، بخلاف: أقسم بالله، فإنه متعيِّن في اليمين. انظر: نهاية المحتاج 8/ 168.
(4) أي: للمضارع.
(5) سقطت من (ت) .
(6) في (ص) :"والاستحباب". وهو خطأ. والإيجاب: هو اللفظ الصادر من أحد العاقدين أولًا: أي: سواء من الولي للزوج أو العكس، وسواءٌ من البائع للمشتري، أو العكس. والقبول: هو اللفظ الصادر عن الآخر ثانيًا. هذا عند الحنفية. انظر: ملتقى الأبحر 1/ 237، التعريفات للجرجاني ص 35، القاموس الفقهي ص 372، 294، وعند غيرهم الإيجاب: ما صدر من الولي أو البائع سواء كان أولًا أو آخِرًا. والقبول: ما صدر من الزوج أو المشتري أولًا أو آخرًا. انظر: نهاية المحتاج 3/ 363 - 366، الروض المربع 4/ 328. أما الاستيجاب: فهو طلب الإيجاب. فمثال الإيجاب =