فهرس الكتاب

الصفحة 1121 من 3261

والطلاق وفي الوكالة، لو أتى بصيغة أمر نحو: بع واشتر. قال بعض الأصحاب: هنا [1] لا يشترط القبول، بخلاف ما إذا أتى بصيغة عقد [2] نحو: وكّلتك. والصحيح لا فرق، (وفِعْلُ الأمر يُعْمل به في كل موضع يُعمل فيه بالماضي) [3] على الصحيح.

وأما اسم الفاعل: ففي الطلاق في قوله: أنتِ طالق. ويُعمل به في الضمان.

وأما اسم [4] المفعول: فيستعمل في الطلاق، والعتق، والوكالة. ويقرب من هذا: أنتِ حرام. وأنتَ حر. وأنتِ عليَّ كظهر أمي [5] .

وأما المصدر: فقد استعمل في الطلاق (في قوله: أنتِ الطلاق) [6] . وهل هو صريح أو كناية؟ فيه خلاف، ولا يبعد جريان مثل ذلك في العتق. والنظر في هذا الفصل طويل، ولعلنا نستوعبه في كتابنا

= بالأمر: تزوج ابنتي. والاستيجاب: زوجني. ومثال الإيجاب بالأمر أيضًا: اشتر. والاستيجاب: بِعْني. انظر: غاية البيان شرح زبد ابن رسلان ص 182.

(1) أي: في حالة الأمر.

(2) أي: صيغة عقد بالماضي.

(3) في (ت) :"وفعل الأمر يَعْمَل في كل موضع يعمل به الفعل الماضي"، وفي (غ) ، و (ك) :"وفعل الأمر يَعْمل في كل موضع يُعمل بالفعل الماضي".

(4) في (ت) :"الاسم".

(5) هذه الأمثلة الأخيرة هي بمعنى المفعول، فقوله: أنتِ حرام، أي: مُحَرّمة. وأنتَ حُرٌّ، أي: مُحرَّر. وأنتِ عليَّ كظهر أمي، أي: أنت محرمة عليَّ كظهر أمي.

(6) سقطت من (ت) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت