فهرس الكتاب

الصفحة 1122 من 3261

"الأشباه والنظائر" [1] ، فإن الشيخ صدر الدين ابن المرحل رحمه الله تعالى ذكر هذا في كتابه"الأشباه والنظائر" [2] ، وكتابنا كالتهذيب لكتابه أتمه الله تعالى.

قال: (الثالث [3] : صيغ العقود كبعت - إنشاء؛ إذ لو كان إخبارًا و [4] كان ماضيًا أو حالًا لم يقبل التعليق [5] وإلا لم يقع. وأيضًا إنْ كَذَبَتْ لم تُعْتبر وإن صَدَقَتْ فصِدْقُها إما بها فيدور، أو [6] بغيرها وهو باطل إجماعًا. وأيضًا لو قال للرجعية: طلقتك - لم يقع، كما لو نوى الإخبار) .

صيغ العقود والفسوخ مثل: بعتُ، واشتريتُ، وتزوجت، وطلقت، وفسختُ، ونحو ذلك (لا مرية) [7] في أنها إخبارات عن أمورٍ واقعة في الزمن الماضي، وقد تستعمل في الشرع أيضًا للإخبار كما لو صدر البيع من إنسان ثم قال: بعت، مريدًا الإخبار عما صدر منه في الزمان [8] الماضي. أما إذا استعملت هذه الألفاظ لإحداث أحكام لم تكن قبلها فهل هي إخبارات باقية على وضعها اللغوي، أم إنشاءات نقلها الشارع إلى

(1) انظر: الأشباه والنظائر للشارح 2/ 248.

(2) انظر: الأشباه والنظائر لابن المرحل 1/ 138.

(3) في (ت) ، و (ص) :"الثالثة". وهو خطأ؛ لأن المراد الفرع الثالث.

(4) سقطت الواو من (ت) .

(5) سقطت من (ص) .

(6) في (ت) :"وإما".

(7) في (ص) :"لامرأته".

(8) في (ت) :"الزمن".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت