ذلك [1] .
ومنها: اسم الرقبة، وحقيقتها [2] تصدق على السليمة والمعيبة، والمطلقة [3] لا تصدق إلا على السليمة، فلا يجزي في العتق عن الكفارة إلا رقبة سليمة لإطلاق الشارع إياها [4] ، والرقبة المطلقة مقيدةٌ بالإطلاق، بخلاف مطلق الرقبة.
ومنها: الدرهم المذكور في العقود قد يُقيَّد بالناقص والكامل، وحقيقته [5] منقسمة إليهما، وإذا أُطلق [6] يتقيد بالكامل المتعارف في الرواج بين الناس.
ومنها: الثمن، والأجرة، والصداق، ونحوها من الأعواض [7] المجعولة في الذمة ينقسم إلى: الحال، والمؤجل. وإذا أطلقت إنما تحمل على الحال،
(1) أي: كل هذه لا يقال عنها الماء فقط، بل لا يطلق عليها جميعًا الماء إلا مقيدًا بقيد. أما الماء الطهور فيطلق عليه الماء فقط؛ لأنه ماء مطلق، أي: متجرد عن القيود التي تمنع إطلاق الماء عليه إلا مقيدًا.
(2) أي: مطلق الرقبة.
(3) أي: الرقبة المطلقة.
(4) أي: لأن الشارع أمر بعتق الرقبة ولم يقيِّد بأيِّ قيد، فالمراد منه الرقبة المطلقة، أي: المجردة عن كل قيد، وهي الرقبة السليمة.
(5) أي: حقيقة مطلق الدرهم.
(6) يعني: إذا قلنا: الدرهم. وسكتنا فلم نذكر أيَّ قيد آخر فهو درهم مطلق، ويراد به الكامل المتعارف عليه بين الناس.
(7) في (ص) :"الأعراض". وهو خطأ.