أن الخالة بمثابته في الإرث والحرمان [1] ، فيدل هذا النص بواسطة انضمام الإجماع إليه - على أن الخالة أيضًا ترث في حالةِ يرث الخال [2] .
الثالث: القياس كإثبات الربا في الأرز بواسطة ثبوته بالنص في البر.
الرابع: شهادة حال المتكلم، كما إذا جاء في الشرع لفظٌ تردد بين الشرعي وغيره - فإنا نحمله على الشرعي؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - بُعِث لبيان الشرعيات. مثل: ما روي مِنْ قوله - صلى الله عليه وسلم:"الاثنان فما فوقهما جماعة" [3]
= له البخاري". والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 214، كلهم من حديث المقدام بن معديكرب. وفي الباب حديث كتابة عمر إلى أبي عبيدة أخرجه الترمذي 4/ 421، في الفرائض، باب ما جاء في ميراث الخال، رقم 2103. وابن ماجه 2/ 914، في الفرائض، باب ذوي الأرحام، رقم 2737. والنسائي في الكبرى 4/ 76، رقم 6351. وأحمد في المسند 1/ 28، 46. وابن حبان في صحيحه 13/ 400 - 401، رقم 6037. وفي الباب حديث عائشة أيضًا أخرجه النسائي في الكبرى 4/ 76 رقم 6351. والحاكم في المستدرك 4/ 344. والدارقطني 4/ 85."
(1) انظر: نهاية السول 2/ 226، السراج الوهاج 1/ 432.
(2) أي: في الحالة التي يرث فيها الخال. وهذا مثل قوله تعالى: {هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ} فيومٌ مضاف للفِعْل. انظر: إرشاد العقل السليم 3/ 102، التفسير الكبير 12/ 146، فتح القدير 2/ 95.
(3) أخرجه ابن ماجه في السنن 1/ 312، في كتاب إقامة الصلاة، باب الاثنان جماعة رقم 972. والدارقطني في السنن 1/ 280، باب الاثنان جماعة، رقم 1. والحاكم في المستدرك 4/ 334، في كتاب الفرائض. والبيهقي في السنن الكبرى 3/ 69، في كتاب الصلاة، باب الاثنين فما فوقهما جماعة، وهو حديث ضعيف بجميع طرقه. انظر: إرواء الغليل 2/ 248 - 250.