فإنه يُحْمل على جماعةِ الصلاة، لا على أقل الجمع؛ لأن الأول أمرٌ شرعيٌ، وهذا لغوي، وقرائن حاله - صلى الله عليه وسلم - ترجِّح الحملَ على الشرعي؛ لما ذكرناه من كونه مبعوثًا لبيان الشرعيات. والله أعلم (وبه التوفيق) [1] [2] .
(1) لم ترد: في (ت) .
(2) انظر المسألة في: المحصول 1/ ق 1/ 578، التحصيل 1/ 256، الحاصل 1/ 385، نهاية السول 2/ 223، السراج الوهاج 1/ 431، مناهج العقول 1/ 324، شرح الأصفهاني 1/ 297.