فهرس الكتاب

الصفحة 1418 من 3261

السادس: حقيقه إما في الوجوب، وإما في الندب، وإما فيهما جميعًا بالاشتراك اللفظي، لكنا لا ندري ما هو الواقع من هذه الأقسام الثلاثة، ويُعْرف أن لا رابع وهذا محكي عن طائفةٍ من الواقفية كالشيخ والقاضي [1] ، واختاره الغزالي والآمدي [2] .

هذا هو تحرير هذا المذهب، وقول المصنف في حكايته:"وقيل: لأحدهما ولا نعرفه"غير مرضي لوجهين:

أحدهما: تصريحه بتردد هذا المذهب بين شيئين، وليس كذلك، بل بين ثلاثة كما سقناه.

وثانيهما: أنه على تقدير صحة هذا، بأن يكون بعض الناس ذهب إلى تردده بين شيئين، فليس قولَ الغزالي، إنما اختار الغزالي ما أوردناه، وهذه عبارة المستصفى: وقد ذهب ذاهبون إلى أن وضعه للوجوب. وقال قوم: بل للندب. وقال قوم: يتوقف فيه. ثم منهم من قال: هو مشترك كلفظ

= التصانيف الجليلة، وردَّ أكاذيب أقوال أصحاب العقائد الباطلة. له كتاب التوحيد، وكتاب المقالات، وكتاب أوهام المعتزلة. . . وغير ذلك. مات سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة". انظر: الجواهر المضية 3/ 360، الفوائد البهية ص 195."

(1) عبارة القاضي كما في التلخيص 1/ 261 , 262: وأما العبارة الدالة على المعنى القائم بالنفس نحو قول القائل:"افعل"فمترددة بين الدلالة على الوجوب والندب والإباحة والتهديد، فيتوقف فيها حتى يثبت بقيود المقال أو قرائن الحال تخصصها ببعض المقتضيات، فهذا ما نرتضيه من المذاهب. اهـ. وانظر: البحر المحيط 3/ 291 - 293، نهاية السول 2/ 253.

(2) انظر: المستصفى 1/ 423, نهاية السول 2/ 252، الإحكام 2/ 145.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت