فهرس الكتاب

الصفحة 1853 من 3261

وتبعهم الآمدي [1] . قال إمام الحرمين) [2] : ومَنْ شك في [3] أن الصديق لو رَوَى خبرًا عن المصطفى - صلى الله عليه وسلم - في تخصيص عموم الكتاب لابتدره [4] الصحابة قاطبة بالقبول - فليس على دراية من قاعدة الأخبار [5] [6] .

والثاني: المنع مطلقًا. ونقله ابن بَرْهان في"الوجيز"عن طائفة من المتكلمين، وشرذمة من الفقهاء [7] .

والثالث: قاله عيسى بن أبان، أنه لا يجوز في العام الذي لم يُخَصَّص، ويجوز فيما خُصِّص؛ لأن دلالته تضعف، وشَرَط أن يكون الذي خُصِّص به دليلًا قطعيًا [8] .

والرابع: إنْ كان التخصيص بدليلٍ منفصل - جاز، وإن لم يُخَصَّ، أو [9] كان بمتصل - فلا يجوز. قاله أبو الحسن

(1) انظر: الإحكام 2/ 322.

(2) سقطت من (ت) .

(3) سقطت من (ص) .

(4) في (ص) :"لا تبدره". وهو خطأ؛ لأن الشك في الابتدار، لا في عدمه.

(5) جملة: فليس على دراية. . . إلخ - جواب الشرط:"ومن شك".

(6) انظر: البرهان 1/ 427 - 428.

(7) انظر: الوصول إلى الأصول 1/ 260، البحر المحيط 4/ 483، العدة 2/ 552، التمهيد لأبي الخطاب 2/ 106، وقد نقل المجد ابن تيمية عن أبي الخطاب أنه لا يجوز تخصيص القرآن بخبر الواحد على وجه عند الحنابلة. انظر: المسودة ص 119.

(8) قد سبق الإحالة إلى عيسى بن أبان رحمه الله تعالى.

(9) في (ت) ، و (غ) ، و (ك) :"وإن". وهو خطأ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت