فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
التخصيص [1] ، وإلا فلا [2] وهذا الخلاف كلُّه في القياس المستنبط من الكتاب، (أو من السنة) [3] المتواترة، بالنسبة إلى عموم الكتاب، أو عمومها، أو عموم خبر الواحد. وأما القياس المستنبط من خبر الواحد بالنسبة إلى خبر الواحد - فعلى الخلاف أيضًا. وأما بالنسبة إلى عموم الكتاب - فيرتب على جواز تخصيصه بخبر الواحد:
فمن لا يُجَوِّز ذلك، لا يُجَوِّز تخصيصه بالقياس المستنبط منه بطريق الأَوْلى.
وأما مَنْ يُجَوِّزه [4] - قال الهندي:"فيحتمل أن لا يُجيز ذلك؛ لزيادة الضعف. ويحتمل أن يُجَوِّز ذلك، كما في القياس المستنبط من الكتاب، إذ قد يكون قياسه [5] أكثر قوة من ذلك العموم بأن يكون قد تطرق إليه [6] تخصيصات كثيرة. ويحتمل أن يُتوقف فيه [7] ؛ لتعادلهما، إذ قد يظهر له ذلك" [8] .
(1) يعني: إن كان الأصل المقيس عليه مخصَّصًا من نص عام، ثم يقاس على ذلك الأصل، فيخصَّص بالقياس على المخصَّص بالنص.
(2) انظر: الإحكام 2/ 337، البحر المحيط 4/ 495.
(3) في (ك) :"والسنة".
(4) في (ص) :"يجوز".
(5) أي: قياس خبر الواحد.
(6) أي: إلى العموم.
(7) أي: في التخصيص بقياس خبر الواحد.
(8) انظر: نهاية الوصول 4/ 1688، المستصفى 3/ 350، المحصول 1/ ق 3/ 151 - 152. وينبغي أن يتنبه إلى أن هذا الكلام الذي ساقه الشارح أخيرًا لا يتعارض مع =