فهرس الكتاب

الصفحة 1867 من 3261

كذلك [1] .

والسادس: إنْ تفاوت العام والقياس في إفادة غلبةِ الظن رَجَّحنا الأقوى، وإن تساويا فالتوقف [2] . وهو مذهب حجة الإسلام الغزالي [3] . واعترف الإمام في أثناء المسألة بأنه حق [4] ، واستحسنه القرافي [5] ، وقال الأصفهاني: إنَّه حق واضح. وكذلك قال الهندي في أثناء المسألة [6] .

والسابع: الوقف. ذهب إليه القاضي، وإمام الحرمين [7] . واقتصر المصنف على حكاية هذه المذاهب السبعة.

والثامن: قاله الآمدي، إنْ كانت العلة منصوصةً أو مُجْمعًا عليها - جاز التخصيص به، وإلا فلا [8] .

والتاسع: إنْ كان الأصل المقيس عليه مُخْرَجًا من عام - جاز

(1) انظر: المحصول 1/ ق 3/ 149 - 150، المستصفى 3/ 347، شرح التنقيح ص 203، نهاية السول 2/ 464، البحر المحيط 4/ 492.

(2) في (ص) :"فالتوقيف".

(3) انظر: المستصفى 3/ 348 (2/ 132) .

(4) عبارته في المحصول 1/ ق 3/ 157:"وعند هذا يظهر أن الحق ما قاله الغزالي رحمه الله".

(5) انظر: شرح التنقيح ص 206، نفائس الأصول 5/ 2107.

(6) انظر: نهاية الوصول 4/ 1695، 1697، وقال القرطبي:"لقد أحسن في هذا الاختيار أبو حامد، فكم له عليه من شاكرٍ وحامد". انظر: البحر المحيط 4/ 494.

(7) انظر: التلخيص 2/ 119، البرهان 1/ 428.

(8) انظر: الإحكام 2/ 337.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت