فهرس الكتاب

الصفحة 2122 من 3261

ليسا بنسخ [1] .

أما الثاني فظاهر. وأما الأول فلأن التشهد ليس محله بعد الركعتين بخصوصهما، بل آخر الصلاة، وذلك غير مرتفع.

وقال بعضهم واختاره الغزالي: إنْ كانت الزيادة متصلةً بالمزيد عليه اتصال اتحادٍ رافع للتعدد والانفصال، كزيادة ركعتين على ركعتي الصبح - فهو نسخ وإن لم يكن كذلك، كزيادة عشرين على حد القاذف - فلا [2] . ولم يذكر في الكتاب هذا المذهب [3] . والله أعلم.

(1) ذكر الآمدي رحمه الله المثال الأول (وهو زيادة ركعة على ركعتين) في الفرع الثاني، والمثال الثاني (وهو زيادة التغريب على الجلد) في الفرع الثالث. ولم يتعرض الآمدي لذكر رأي أبي الحسين بالنسبة لزيادة التغريب على الجلد، فما قاله الشارح في هذا وهم على الآمدي. انظر: الإحكام 3/ 172، 173. وقد ذكر أبو الحسين - رحمه الله تعالى - المثالين في"المعتمد": مثال زيادة التغريب في (1/ 411) ولم يعد زيادته نسخًا، والمثال الثاني: وهو زيادة ركعة على ركعتين في (1/ 413) وجعل هذه الزيادة نسخًا.

(2) انظر: المستصفى 2/ 70 (1/ 117) .

(3) انظر المسألة الخامسة في: المحصول 1/ ق 3/ 541، الحاصل 2/ 665، التحصيل 2/ 29، نهاية الوصول 6/ 2387، نهاية السول 2/ 600، السراج الوهاج 2/ 677، مناهج العقول 2/ 189، شرح الأصفهاني للمنهاج 1/ 489، البرهان 2/ 1309، التلخيص 2/ 501، المستصفى 2/ 70 (1/ 117) ، شرح اللمع 1/ 519، القواطع 3/ 135، الإحكام 3/ 170، المحلي على الجمع 2/ 91. البحر المحيط 5/ 305، المعتمد 1/ 405، الوصول إلي الأصول 2/ 32، إحكام الفصول ص 410، شرح التنقيح ص 317، العضد على ابن الحاجب 2/ 201، نشر البنود 1/ 301، أصول السرخسي 2/ 82، كشف الأسرار 3/ 191، تيسير التحرير =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت