فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
والحقّ خلافه [1] .
البحث الثاني: أنَّه يجري في الحدود والكفَّارات والرخص والتقديرات خلافا لأبي حنيفة [2] .
لنا أنّ أدلة القياس دالة على جريانه في الأحكام الشرعية مطلقًا من غير فصل بين باب وباب، ويخص المسألة ما روي أنّ الصحابة اجتهدوا في حدّ شارب الخمر فقال علي:"أراه ثمانين؛ لأنّه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى وحدّ المفتري ثمانون"، وهذا قياس في الحدود ثم لم ينكر عليه فكان إجماعًا [3] [4] .
= الأصول للجصاص: ص 113.
(1) من عبارات الشارح الترجيحية.
(2) ينظر المصادر السابقة.
(3) رواه مالك في الموطأ: 2/ 842، كتاب الأشربة (42) باب الحد في الخمر (1) رقم (2) ، والشافعي في المسند بترتيب السندي كتاب الحدود، باب في حد الشرب (4) رقم (293) وإسناده منقطع لرواية الديلي له، وهو ثور بن زيد الديلي بكسر الدال مولاهم المدني روى عن أبي الغيث، والزهري، وعنه مالك، وثقه ابن معين سنة 135 هـ لكن وصله الحاكم في المستدرك من طريق الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن وبرة الكلبي، كتاب الحدود رقم (8131) 4/ 417، وقد صححه الذهبي في التلخيص، ورواه النسائي في الكبرى كتاب الأشربة باب ما جاء في عدد حد الخمر، الحديث رقم (17539) 8/ 555، وينظر: تلخيص الحبير: كتاب حدّ شارب الخمر (67) الحديث رقم (1795) 4/ 1397 - 1398.
(4) ينظر في حكاية الإجماع: معونة أولي النهى: 8/ 440، قال: ووجه ذلك إجماع الصحابة عليه. وينظر أيضًا: أبو داود في سننه: 4/ 262 رقم (4479) ، والترمذي: 4/ 48 رقم (1442) .