بعليّة الأشباه.
قال: وممّا اختلفوا فيه أنْ قال بعضهم الأشباه الحُكْمية أولى، ثمّ الأشباه الراجعة إلى الصيغة [1] . وذهب [2] آخرون: إلى أنَّه لا فرق بينهما [3] .
وهذان مذهبان لم يتقدم لهما حكاية؛ لأنَّ الذي تقدّم أنّ الشافعي يعتبر الحكم وغيره الصورة، والإمام ما يظنّ استلزامه. وهذان القولان متفقان [4] على اعتبار الحكم والصفة، وإنّما الخلاف عند القائلين بهما في أنّ الحكم أولى أو أنّهما مستويان.
وبهما [5] يحصل في [6] قياس الشبه سبعةُ مذاهب: -
أحدها: بطلانه.
والثاني: اعتباره في الحكم ثم الصورة.
والثالث: اعتباره فيهما على حد سواء.
والرابع: اعتباره في الحكم فقط.
والخامس: اعتباره في الصورة فقط.
والسادس: فيمّا يظن استلزامه للعلّة.
(1) في (ص) : الصفة.
(2) في (ت) : ومذهب آخرون.
(3) ينظر: التلخيص لإمام الحرمين: 3/ 238.
(4) في (غ) : متيقنان.
(5) في (ص) : ولهما.
(6) في (ت) : من قياس.