فهرس الكتاب

الصفحة 2747 من 3261

بعليّة الأشباه.

قال: وممّا اختلفوا فيه أنْ قال بعضهم الأشباه الحُكْمية أولى، ثمّ الأشباه الراجعة إلى الصيغة [1] . وذهب [2] آخرون: إلى أنَّه لا فرق بينهما [3] .

وهذان مذهبان لم يتقدم لهما حكاية؛ لأنَّ الذي تقدّم أنّ الشافعي يعتبر الحكم وغيره الصورة، والإمام ما يظنّ استلزامه. وهذان القولان متفقان [4] على اعتبار الحكم والصفة، وإنّما الخلاف عند القائلين بهما في أنّ الحكم أولى أو أنّهما مستويان.

وبهما [5] يحصل في [6] قياس الشبه سبعةُ مذاهب: -

أحدها: بطلانه.

والثاني: اعتباره في الحكم ثم الصورة.

والثالث: اعتباره فيهما على حد سواء.

والرابع: اعتباره في الحكم فقط.

والخامس: اعتباره في الصورة فقط.

والسادس: فيمّا يظن استلزامه للعلّة.

(1) في (ص) : الصفة.

(2) في (ت) : ومذهب آخرون.

(3) ينظر: التلخيص لإمام الحرمين: 3/ 238.

(4) في (غ) : متيقنان.

(5) في (ص) : ولهما.

(6) في (ت) : من قياس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت