فهرس الكتاب

الصفحة 3113 من 3261

وفرق ابن الرفعة بأن النّسب والميراث وكذا الإفطار عقيب الثلاثين لازم للمشهود فلا يتعقل ولادة منفكة عن النسب والميراث ولا صوم ثلاثين يومًا بوصف كونها رمضان منفكة عن الفطر بعدها [1] ، والدّين والطلاق والعتاق ليس يلزم استهلال الشهر ويعقل انفكاكه عنه. قال: وقد أشار إلى مثله ابن الصباغ.

الثالث: أنْ يكون كل واحد من الدليلين عامًا أي مثبتًا لحكم [2] في موارد متعددة فتوزع ويحمل كلّ واحد منهما على بعض أفراده.

ومثاله ما روي عن زيد بن خالد الجهني [3] أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها" [4] . رواه مسلم وهذا لفظه، وهو معنى اللفظ الذي أورده المصنف وروى المصنف من قوله - صلى الله عليه وسلم:"ثم يفشو الكذب فيشهد الرجل قبل أنْ يستشهد" [5] . وهذا اللفظ لا أعرفه ولكن في الصحيحين عن عمران بن

(1) (عن النسب والميراث ولا صوم ثلاثين يومًا بوصف كونها رمضان منفكة عن الفطر بعدها) ساقطة من (ت) .

(2) في (غ) : مثبتا بحكم.

(3) زيد بن خالد الجهني مدني صحابي مشهور شهد الحديبية، وكان معه لواء جهينة يوم الفتح، مات سنة 78 هـ بالمدينة. ينظر ترجمته: في الإصابة: 3/ 27 رقم (2889) ، وتقريب التهذيب: ص 223 رقم (2133) .

(4) أخرجه مسلم في الصحيح: 3/ 1344، كتاب الأقضية (30) ، باب بيان خير الشهود (9) رقم (19/ 1719) . أخرجه من رواية زيد بن خالد الجهني - رضي الله عنه -.

(5) أخرجه بهذا اللفظ الطحاوي في شرح معاني الآثار: 4/ 150، والنسائي في السنن الكبرى: 5/ 387 رقم (9219) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت