فهرس الكتاب

الصفحة 3118 من 3261

أمّا إذا لم يقبل النسخ، ولم يذكره في الكتاب كصفات الله تعالى:

فإنْ كانا معلومين؛ قال الإمام: فيتساقطان ويجب الرجوع إلى دليل آخر [1] .

واعترض عليه النقشواني بأنّ المدلول إن لم يقبل النسح يمتنع العمل بالمتأخر فلا يعارض المتقدم بل يجب إعمال المتقدم كما كان قبل ورود المتأخر [2] .

وإنْ كانا مظنونين [3] طلب الترجيح.

ولو كان الدليلان خاصين فحكمهما حكم المتساويين في القوّة والعموم من غير فرق، ولم يذكر المصنف ذلك.

وثانيها: أنْ يجهل المتأخر منهما:

فإنْ كانا معلومين فيتساقطان، ويرجع إلى غيرهما؛ لأنَّه يجوز في كل واحد منهما أنْ يكون هو المتأخر.

وإنْ كانا مظنونين تعين الترجيح.

وإلى هذا أشار المصنف بقوله:"وإن جهل فالتساقط"أي فيما إذا كانا معلومين، أو الترجيح، أي فيما إذا كانا مظنونين.

وثالثها: أنْ يعلم مقارنتهما, ولم يذكره في الكتاب.

(1) ينظر: المحصول: ج 2/ ق 2/ 545 - 547.

(2) ينظر: تلخيص المحصول لتهذيب الأصول للنقشواني: 2/ 968.

(3) في (ت) : معلومين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت