فهرس الكتاب

الصفحة 3117 من 3261

النّصان المتعارضان [1] على ضربين:

[الضرب] [2] الأول: أنْ يكونا متساويين في القوة باشتراكهما [3] في العلم أو الظنّ، وفي العموم بأنْ يصدق كلٌّ منهما على ما يصدق عليه الآخر وله ثلاثة أحوال:

أولها: أنْ يتأخر ورود أحدهما على الآخر ويكون معروفًا بعينه فينسخ المتأخر المتقدم سواءً أكانا معلومين أم مظنونين، آيتين أم خبرين، أم أحدهما آيةً والآخر خبرًا عند من يجوز النسخَ عند اختلاف الجنْس، وأمَّا من يمنعه فيمتنع عنده النسخ في هذا القسم الأخير. وهذا إذا كان حكم المتقدم قابلًا للنسخ.

(1) إذا تعارضا دليلان:

فإما أن يكونا: عامين أو خاصين أو أحدهما عامًّا والآخر خاصًا. أو كلّ واحد منها عامًّا من وجه خاصًا من وجه.

وعلى التقديرات الأربعة، فإمَّا أن يكونا معلومين، أو مظونين، أو أحدهما معلومًا والآخر مظنونًا.

وعلى التقديرات كلّها: فإمّا أن يكون المتقدم معلومًا والمتأخر معلومًا، أو لا يكون واحدًا منهما معلومًا.

ينظر: تفاصيل هذه التقسيمات وأحكام كل قسم في المحصول: ج 2/ ق 2/ 544 - 545، وشرح تنقيح الفصول: ص 421، ونهاية السول مع حاشية المطيعي: 4/ 455 - 460، ونهاية الوصول للصفي الهندي: 8/ 3665 - 3668 ..

(2) زيادة يقتضيها السياق، وإن كانت الجملة تصحّ بدونها على حذف المضاف. لكن لكونه ذَكَرَها في الثاني، اقتضت المنهجية أن يذكرها في الأول أيضًا.

(3) في (غ) : فاشتراكهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت