فهرس الكتاب

الصفحة 531 من 3261

الفاعل.

ولأصحابنا معهم فيه مُشَاحَحَات متكلَّفة.

وأورد في"المحصول"أَنَّه يدخل في هذا التحديد السنة [1] ؛ فإن الفقهاء قالوا: إن أهل محلةٍ لو [2] اتفقوا على ترك سنة الفجر بالإصرار - فإنهم يحاربون بالسلاح [3] وهذا الذي قاله في سنة الفجر لم أرَ مِنَ الفقهاء ولا من غيرهم مَنْ قاله غيره [4] ، وإنما قالوه في الأذان والجماعة ونحوهما من الشعائر الظاهرة، ومع ذلك الصحيح عندهم إذا قلنا بسنيتها أنهم لا يقاتلون على تركها، خلافًا لأبي إسحاق المروزي.

ويجاب عن هذا القول [5] : بأن المقاتلة على ما يدل عليه ذلك من الاستهانة بالدين المحرمة، لا على ترك السنة [6] [7] .

= حال الفاعل.

(1) أي: يدخل في تحديد الواجب السنة.

(2) في (ص) :"إذا".

(3) انظر: المحصول 1/ ق 1/ 119.

(4) سقطت من (ت) ، و (ك) .

(5) أي: قول أبي إسحاق المروزي بالمقاتلة على ترك الأذان والجماعة مع كونهما عنده سنتين.

(6) أما إذا قلنا بكونهما من فروض الكفايات؛ فإنه يُقَاتل على تركهما قولًا واحدًا.

انظر: المجموع 3/ 80، نهاية المحتاج للرملي 1/ 384، تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي 1/ 460، الروض المربع مع حاشية ابن قاسم 1/ 432.

(7) انظر تعريف الواجب في: المحصول 1/ ق 1/ 117، التحصيل 1/ 172، الحاصل 1/ 237، شرح الكوكب 1/ 345، المستصفى 1/ 211، فواتح الرحموت =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت