فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
رحمه الله تعالى قوله أنت طالق أن شاء الله يمين لوجود الشرط والجزاء وعلى قول محمد رحمه الله تعالى ليس بيين وثمرة الخلاف تظهر في مسائل منها هذه المسألة ومنها لو قال أن شاء الله أنت طالق يقع الطلاق في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى لأن الشرط إذا تقدم على الجزاء لا يتعلق الطلاق إلا بحرف الجزاء فأنه لو قال لامرأته أن دخلت الدار أنت طالق يكون تنجيزاً وعلى قول محمد رحمه الله تعالى يصح الاستثناء تقدم أو تأخر لأن عنده الاستثناء إبطال وليس بتعليق فيصح على كل حال * رجل قال لغيره لي عليك حاجة أفتقضيها فقال الرجل نعم وحلف بالطلاق أو العتاق أن يقضيها له فقال الرجل حاجتي إليك أن تطلق امرأتك ثلاثاً فه أن لا يصدقه لأنه متهم * رجل حلف رجلاً أن يطيعه في كل ما يأمره به وينهاه عنه ثم نهاه عن جماع امرأته فجامع الحالف لا يحنث أن لم يكن هناك سبب يدل عليه لأن الناس لا يريدون بهذا النهي عن جماع المرأة عادة كما لا يراد به النهي عن الأكل والشرب حلف رجل بطلاق امرأته أن لا يطلق امرأته قالى منها ومضت المدة وقع عليها الطلاق بالإيلاء فأنه يقع عليها طلاق آخر بحكم اليمين ولو حلف أن لا يطلق امرأته وهو عنين فقرق القاضي بينهما بالعنة لا يحنث في يمينه لأن وقوع الطلاق بحكم الإيلاء يضاف إليه ولا كذلك الطلاق بتفريق القاضي بسبب العنة أن كأن كل واحد منهما طلاقا وقال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى لا يحنث في الإيلاء وفي اللعان في قياس قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى يحنث ولا يحنث في قياس قول أبي يوسف رحمه الله تعالى وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى ويجوز أن لا يحنث في اللعان إجماعا وبه نأخذ كما لا يحنث في العنين إذا فرق القاضي بينهما وأن كأن ذلك طلاقا * رجل قال أكرمن اين زن دارست بازدارم تااين قرزند زنده است فعبده حر ثم خلعها حنث في يمينه * رجل حلف أن لا يطلق امرأته فخلعها فضولي فبلغه الخبر أن أجاز خلع الفضولي باللسان حنث في يمينه وأن أجاز بالفعل بأن لم يقل شيئاً بلسانه إلا أنه أخذ بل الخلع قالوا لا يحنث في يمينه وعليه الاعتماد وهذا وأجازه نكاح الفضولي سواء * رجل حلف بأيمان مغلظة أن لا يطلق امرأته ثم أراد الخلاً منها من غير أن يكون حأنثاً فالحيلة في ذلك يأن يتزود رضيعه ويأمر أخت امرأته أو أم امرأته أن ترضعها حتى تصير الرضيعة بنتاً لأخت امرأته أو تصير بنتاً لأم امرأته فيصير جامعاً بين الأختين أو جامعاً بين المرأة وخالتها فيفسد نكاحهما جميعاً * رجل قال لامرأته أنت طالق أن دخلت هذه الدار وأن دخلت هذه الدار الأخرى فأن دخلت إحدى الدارين طلقت وأن دخلت الدار الثأنية وهي في العدة لا يقع طلاق آخر وكذا لو قال أن دخلت الدار فأنت طالق وأن دخلت هذه الدار الأخرى ولو قال أنت طالق واحدة أن دخلت الدار ثنتين يقع ثنتأن الساعة وواحدة إذا دخلت الدار وأن لم يقل واحدة ولكن قال أنت طالق أن دخلت الدار ثنتين يقع ثنتأن إذا دخلت الدار مرة واحدة ولو قال لامرأته أنت طالق واحدة أن شئت ثنتين فأن شاءت ثنتين فهي واحدة ولو قال أنت طالق أن دخلت الدار طالق يقع واحد للحال والأولى إذا دخلت الدار ولو قال أنت طالق أن دخلت الدار ثلاثاً تنصرف الثلاث إلى الطلاق إلا أن ينوي الدخول ولو قال أنت طالق أن دخلت الدار عشراً فهذا على الدخول عشر مرات لا على الطلاق ولو قال أنت طالق أن دخلت الدار طالق طالق وكأن ذلك قبل أن يدخل بها طلقت للحال واحدة لالوسطى وإذا تزوجها فدخلت الدار طلقت بالأولى * رجل قال امرأته طالق ثلاثاً أن دخل الدار اليوم فشهد شاهدأن أنه دخل فقال الحالف عبدي حرأن كأن رأيأني دخلت الدار لم يعتق عبده بقولهما رأيناه دخل الدار حتى يشهد شاهدأن غير الأولين أن الأولين رأياه دخل الدار وكذا لو قال الحالف للأولين عبدي حر أن لم يكونا شهدا عليّ بزور لا يعتق عبده * رجل قال لامرأته أخبريني بأمر كذا فقالت لا فقال الزوج أن لم تخبريني فأنت طالق ثلاثاً قال محمد رحمه الله تعالى هذا يكون على الأبد إلا أن ينوي الفور * رجل قال لامرأته أنت طالق أن كلمتك سنة اذهبي يا عدوة الله قال قد كلمها وحنث في يمينه * رجل قال لامرأته إذا قلت لك يازأنية فأنت طالق ثم قال لابنها يا ابن الزأنية طلقت امرأته فأن نوى أن يواجهها دين دين فيما بينه وبين الله تعالى ولا يدين في القضاء * رجل قال لامرأته قبل الدخول إذا حضت فأنت طالق فقالت حضت وتزوجت من ساعتها ثما ماتت قال محمد رحمه الله تعالى ميراثها للزوج الأول دون الثأني وقال لا ندري أكأن ذلك حيضاً أم لا * رجل له امرأة بنت أربع عشرة وغلام ابن أربع عشرة فقال للمرأة إذا حضت فأنت طالق وقال للغلام إذا احتلمت فأنت حر فقالت الجارية قد حضت وقال الغلام قد احتلمت قال تصدق الجارية ولا يصدق الغلام قال لأن في الغلام يمكن أن ينظر كيف يخرج منه المني وأما خروج الدم من الفرج لا يعلم أنه حيض ولا يقف