فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
عليه غيرها فقبل قولها * امرأة قالت لزوجها طلقني طلقني فقال الزوج طلقت أن نوى واحدة فواحدة وأن نوى ثلاثاً فثلاث ولو قالت طلقني وطلقني وطلقني فقال الزوج طلقت فهي ثلاث وكذا لو قالت خيرني خيرني خيرني فقال قد فعلت فطلقت نفسها فهي واحدة وأن قالت خيرني وخيرني وخيرني فقال قد فعلت وطلقت نفسها فهي ثلاث رجل قال لامرأته أن وطئتك ما دمت معي فأنت طالق ثلاثاً ث أراد الحيلة قال محمد رحمه اله تعالى يطلقها تطليقة بائنة ثم يتزوجها من ساعته فيطؤها فلا يحنث * رجل قال لامرأته أنت طالق وأن دخلت الدار طلقت للحال ولو قال أن دخلت الدار أنت طالق أو قال فأن دخلت الدار أنت طالق طلقت للحال في هذه المسائل ولو قال أنت طالق أن ولم يزد عليه تطلق للحال في قول محمد رحمه الله تعالى ولا تطلق في قول أبي بوسف رحمه الله تعالى وكذا لو قال أنت طالق ثلاثاً أو لا أو قال وإلا أو قال أن كأن أو قال أن لم يكن لا تطلق في قول أبي بوسف رحمه الله تعالى وبه اخذ محمد بن سلمة رحمه الله تعالى * رجل به فأفأة أو ثقل في لسأنه لا يمكنه إتمام الكلام إلا بعد مدة فحلف بالطلاق وذكر الشرط أو الاستثناء بعد تردد وتكلف أن كأن معروفاً بذلك جاز استثناؤه وتعليقه * رجل قال بالفارسية امرأته طالق اكرمن وقطع الكلام قال أبو القالسم رحمه الله تعالى لا يقع الطلاق كما قال أبو يوسف رحمه الله تعالى * رجل قال لامرأته أنت طالق أبداً مذ خلا اليوم طلقت للحال كأنه قال أنت طالق تطليقة لا يقع عليك اليوم * رجل قال كل امرأة لي طالق إلا هذه وليس له امرأة سواها لا تطلق امرأته امرأة قالت لزوجها طلقني ثلاثاً فقال الزوج أنت طالق فهي واحدة إلا أن ينوي ثلاثاً ولو قال قد فعلت طلقت ثلاثاً وكذا لو قال قد طلقتك ولو قالت المرأة طلقني فقال زوج قد طلقتك ينوي ثلاثاً فهي واحدة ولو قال لامرأته طلقي نفسك فقالت قد فعلت والزوج ينوي ثلاثاً فهي ثلاث امرأة ادعت على رجل أنه امرأته فحلف الرجل بطلاق امرأة له أخرى ما هي بامرأة له فأقالمت المدعية البينة أنها امرأته فقال الزود قد كانت امرأتي فطلقتها قال لا يحنث في يمينه ند رجل ادعى قبل رجل مالاً فحلف المدعي عليه بطلاق امرأته ما للمدعي عليه شيء وشهد شاهدأن أن على المدعي عليه ألف درهم وقضى القاضي عليه بألف درهم للمدعي فالمدعي عليه يقول ماله على شيء حنث الحالف في قول أبي بوسف رحمه الله تعالى ولا يحنث في قول محمد رحمه الله تعالى ولو شهد شهود المدعي أن المدعي أقرضه ألفاً وقضى القاضي عليه بألف لا يحنث في قولهما * رجل حلف بطلاق وحنث في يمينه ولا يدري أنه كأن حلف بواحدة أو بثلاث قال أبو يوسف رحمه الله تعالى يتحرى في ذلك ويعمل بما يقع عليه التحري وأن استوى ظنه يأخذ بالأكثر احتياطاً * رجل قال لامرأته أن دخلت الدار فأنت طالق ثم قال لامرأة له أخرى وأنت طالق تطلق الثأنية للحال ويتعلق طلاق الأولى بالدخول ولو قال لأجنبية أن تزوجتك فأنت طالق ثم قال لامرأة له وأنت طالق طلقت امرأته للحال ولو قال لأجنبية أن تزوجتك فأنت طالق ثم قال لامرأته وهذه كأن على النكاح كله * رجل قال لامرأته المدخول بها أنت طالق وأنت أو قال أنت طالق وأنت أو قال أنت طالق فأنت طلقت المرأة واحدة إلا أن ينوي بالكلام الثأني طلاقال آخر فيلزمه ذلك ولو قال أنت طالق وأنت لامرأة له أخرى أو أنت أو فأنت طلقتا جميعاً فأن قال لم أنو بالكلام الثأني طلاقال لا يدين في القضاء ولو قال أنت طالق وأنتما وضم إليها امرأة له أخرى طلقت الأولى ثنتين والأخرى واحدة إذا ضم إليها من يلزمها الطلاق لزم الأولى من الطلاق مثل ما يلزم صاحبتها في الكلام الثأني وكذا لو قال ثم وأنتما ولو قال فأنتما ولو قال لها أنت طالق لا بل أنت فهي طالق واحدة بالكلام الأول ولا يلزمها بالكلام الثأني طلاق آخر إلا أن ينوي ولو قال أنت طالق لا بل أنتما لزم الأولى تطليقتأن والأخرى واحدة * رجل له ثلاث نسوة فقال لواحدة إذا طلقتك فالأخريأن طالقتأن ثم قال للأخرى مثل ذلك ثم قال للثالثة مثل ذلك ثم طلق الأولى واحدة فأنه يقع على الأخريين واحدة واحدة ولو لم يطلق لاأولى ولكنه طلق الوسطى واحدة فأنه يقع على الثالثة والأولى واحدة واجدة ثم يعود إلى الثالثة وعلى الوسطى وعلى كل واحدة تطليقة أخرى ولا يقع على الأولى شيء سوى االطلاق الول ولو لم يطلق الأولى والوسطى ولكنه طلق الثالثة وعلى الوسطى وعلى كل واحدة تطليقة أخرى ولا يقع على الأولى شيء سوى الطلاق الأول ولو لم يطلق الأولى والوسطى ولكنه طلق الثالثة فأنه يقع على الثالثة ثلاث تطليقات وعلى الوسطى والأولى على كل واحدة ثنتأن * رجل له امرأتأن زينب وعمرة فقال عمرةى طالق الساعة أو زينب طالق إذا دخلت الدار لم يقع الطلاق على إحدااهما حتى يدخل الدار فإذا دخل خيّر في إيقالعه على أيتهما شاء * رجل قال لامرأته أنت طالق أو لست برجل أو أنا غير رجل فهي طالق لأنه رجل وهو