فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 226331 من 346740

في جيبه غطارفة وعدليات لو ضمت قيمة العدليات إلى الغطارفة تصير أربعين غطريفياً فجمع وقال كردر جيب من جهل غطرفي سوده است جندين غطريفي وجندين عدلي فصدق في المبلغ وأخطأ في التفسير قالوا إن عنى عين الغطارفة كان حانثاً أصاب في التفسير أو أخطأ وصل أو فصل لأنه قال أربعون غطريفياً ولم يكن كذلك فصار حانثاً * رجل حلف أن لا يغصب فلاناً شيئاً ثمّ دخل الحالف على المحلوف عليه ليلاً فسرق متاعه ولم يعلم المحلوف عليه أو جاءه الحالف في صحراء وسرق رداءه من تحت رأسه ولم يعلم المحلوف عليه أو صرصرة دراهم في كمه أو دخل عليه ليلاً فكابره وضربه وأخرج متاعه وذهب به فإنه لا يكون غاصباً بل يكون سارقاً يقطع به * ولو قطع عليه الطريق فأخذ متاعه كرهاً يكون حانثاً في يمين الغصب ولو كان حلف أيضاً أن لا يقطع عليه الطريق يكون حانثاً في يمين القطع وهو حانث في يمين الغصب أيضاً لأن قاطع الطريق قاطع وغاصب * رجل قال إن وهب لي فلان عبده فامرأته طالق فوهب فلان فلم يقبل الحالف حنث الحالف * رجل عليه دين فحلف أن لا يدفع إلى فلان ماله أو لا يقضي إياه دينه أو لا ينقده إياه ثمّ أمر رجلاً حتى ضمن عنه ونقده الضامن بضمانه حنث الحالف لأن الضمان إذا كان بأمره كان له أن يرجع عليه فكان فعله كفعل الآمر * وكذا لو أحال الحالف صاحب دينه على رجل فأعطاه المحتال عليه حنث وإن كانت الكفالة والحوالة بغير أمر الحالف لا يحنث الحالف كما لو تبرع رجل بالأداء * وأما العقود التي يتعلق حقوقها بالعاقد فخمسة البيع والشراء والإجارة والاستئجار والصلح عن المال * رجل حلف أن لا يشتري من فلان شيئاً فأسلم الحالف إليه في ثوب كان حانثاً لأن السلم بيع وكان الإسلام شراء * رجل حلف أن لا يشتري عبد فلان فأجر داره من فلان بعبده لا يحنث لأن الإجارة ليست ببيع مطلق * ولهذا لو أجر داره بدار لا يستحق الشفعة في الدار * رجل حلفه السلطان أن لا يشتري طعاماً للبيع فاشترى طعاماً للبيع فاشترى طعاماً لبيته ثمّ بدا له فباعه لا يحنث لأنه ما اشترى للبيع * هذا كما لو حلفت المرأة أن لا تخرج إلى بيت والدها فخرجت للمجلس ثمّ ذهبت إلى بيت والدها لا تحنث * رجل قال إن اشتريت بهذه الدراهم شيئاً فهذه الدراهم صدقة فاشترى بها شيئاً لزمه التصدق لأنه اشترى بها وبعد الشراء بقيت على ملكه لأنها لا تتعين بالبيع وكان له أن يدفع غيرها مكانها * رجل حلف أن لا يشتري لِأَمَتِهِ ثوباً جديداً فالجديد في العرف ما لايكون غسيلاً رجل حلف أن لا يشتري امرأة فاشترى جارية صغيرة لا يكون حانثاً * بخلاف ما لو حلف أن لا يتزوج امرأة فتزوج صغيرة كان حانثاً لأن النكاح لا يكون إلا في المرأة فلا يفيد ذكر المرأة وكان ذكرها وعدم ذكرها سواء ولا كذلك الشراء لأنه لا يختص بالمرأة فاعتبر ذكر المرأة * ولو حلف أن لا يشتري جارية فاشترى رضيعة أو عجوزة كان حانثاً * رجل حلف أن لا يشتري جارية فاشترى رضيعة أو عجوزة كان حانثاً * رجل حلف أن لا يشتري بقلاً فاشترى أرضاً بما فيها من الزرع والزرع بقل كان حانثاً لأن الزرع لا يدخل في بيع الأرض من غير ذكر فيصير مبيعاً مقصوداً بالذكر فيكون حانثاً كما لو حلف أن لا يشتري رطباً فاشترى نخلاً عليها رطب برطبه كان حانثاً * رجل حلف أن لا يبيع داره فتزوج امرأة على داره لا يحنث * وإن تزوجها بالدراهم ثمّ جعل الدار عوضاً عن الدراهم كان حانثاً * رجل حلف أن لا يبيع عبده أو ثوبه فأمر غيره فباعه المأمور لا يحنث الآمر لأن حقوق البيع تتعلق بالعاقد وحكم العقد واقع للآمر فلم يكن الحالف بائعاً من كلّ وجه فلا يحنث فإن كان الحالف من الإشراف لا يبيع بنفسه حنث لأن يمين مثله ينصرف إلى الأمر بالبيع وإن كان الحالف ممن يباشر العقد بنفسه مرة وفوض إلى غيره أخرى تعتبر الغلبة * رجل حلف أن لا يأكل لحماً يشتريه فلان فاشترى فلان سخلة وذبحها فأكلها الحالف لا يحنث * رجل قال إن أجرت داري هذه فهي صدقة في المساكين ثمّ احتاج إلى الإجارة قالوا يبيعها الحالف من غيره ثمّ يوكل المشتري الحالف فيؤاجرها بعد القبض ثمّ يشتريها فيخرج ن يمينه بالإجارة على ملك المشتري * رجل حلف أن لا يشتري طعاماً فاشترى حنطة ذكر في الكتاب أنه يكون حانثاً * قال الفقيه أبو بكر البلخي رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى في عرفنا الحنطة لا تسمى طعاماً إنما الطعام هو المطبوخ فلا يحنث بشراء الحنطة * رجل حلف أن لا يدخل اراً اشتراها زيد فاشترى زيد داراً ثمّ إن الحالف اشتراها من زيد فدخلها لا يحنث ولو وهبها منه زيد فدخلها كان حانثاً لأن حكم الشراء يبقى بعد الهبة ولا يبقى بعد البيع * رجل قال إن لم أبع هذه الجارية اليوم فهي حرة فباعها على أنه بالخيار ثمّ فسخ البيع ومضى اليوم لا تعتق لأنه خرج عن يمينه بالبيع بشرط الخيار * رجل قال كلّ عبد أشتريه فهو حر فاشترى عبداً شراء فاسداً ولم يقبضه ثمّ اشتراه شراء جائزاً لا يعتق لأنه صار حانثاً

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت