فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
للمخيط فعلى هذا لا يكون حانثاً وإن قال لا ألبس هذا القباء فوضعه على كتفه ولم يدخل يديه في كميه كان حانثاً في يمينه لأن في المنكر يعتبر اللبس المعتاد في القباء أما في المعين لا يعتبر اللبس المعتاد لأن الأوصاف في المعين لغو فعلى هذا حلف أن لا يلبس هذا الثوب فاتزر به أو ارتدى كان حانثاً * ولو حلف أن لا يلبس قميصاً فاتزر بقميص أو ارتدى أو تعمم لا يكون حانثاً * ولو قال هذا القميص فاتزر به أو ارتدى أو تعمم كان حانثاً * ولو حلف أن لا يلبس ثوباً فوضع على عاتقه للحمل لا يكون حانثاً لأنه ليس بلابس بل هو حامل * ولو حلف أن لا يلبس هذه العمامة فطرحها على عاتقه حنث ولو قال عمامة لا يحنث * رجل حلف أن لا يلبس خزاً فلبس ثوباً خالصاً من خز أو كان سداه من القطن أو الابريسم ولحمته من الخز كان حانثاً وكذا لو حلف أن لا يلبس كتاناً فلبس ثوباً خالصاً من كتان أو من قطن وكتان كان حانثاً سواء كان الكتان سداه أو لحمته * ولو حلف أن لا يلبس حريراً أو ابريسماً فلبس ثوباً سداه حرير أو ابريسم لا يكون حانثاً وإن كان لحمته حريراً كان حانثاً لأن السدى إذا كان من الإبريسم أو الحرير واللحمة من الخز أو القطن يصير السدى مستهلكاً باللحمة لا يرى فلا يعتبر بخلاف القطن والكتان فإن السدى في القطن والكتان لا يصير مستهلكاً باللحمة لأن كلّ واحد منهما رقيق فيصير مستوراً باللحمة لأن كلّ واحد منهما رقيق فيصير مستوراً باللحمة لا يرى ولو حلف أن لا يلبس ثوب كتان فلبس ثوباً من قطن وكتان لا يحنث كانت اللحمة من الكتان أو القطن * ولو حلف لا يلبس ثوب ابريسم فلبس ثوباً من إبريسم وقطن إن كانت اللحمة من الإبريسم حنث وإلا فلا * ولو حلف أن لا يلبس ثوب خز من غزلها فلبس ثوباً سداه إبريسم ولحمته خز من غزلها كان حانثاً * ولو حلف أن لا يلبس طيلسان صوف فلبس طيلساناً لحمته صوف وسداه إبريسم أو قطن لا يحنث ولا يشبه الطيلسان غيره * حلف لا يلبس قطناً ولم يذكر ثوباً فلبس ثوباً من قطن وكتان حنث * ولو حلف أن لا يلبس ثوباً فلبس مسحاً أو طنفسة أو وسادة لا يحنث ويحنث في يمين الشراء * ولو حلف أن لا يلبس حلياً فلبس سيفاً محلى أو منطقة مفضضة لا يكون حانثاً وهو على حلي النساء * رجل قال لامرأته والله لا ألبس من غزلك ثوباً فلبس من غزلها سراويل حنث ولو كان عليه ثياب فلبس السراويل فوق لاثياب لا يحنث في يمينه * ولو حلف لا يلبس قميصين فلبسهما متفرقين لا يحنث حتى يلبسهما معاً وكذا لو حلف أن لا ينام على فراشين لا يحنث حتى ينام عليهما معاً ولو عينهما بالإشارة فلبسهما مجتمعاً أو متفرقاً كان حانثاً * ولو حلف لا يلبس هذا الثوب واتخذ منه قلنسوة فوضعها على رأسه لا يكون حانثاً * رجل حلف أن لا يلبس السواد فهو على الثياب * ولو قال لا ألبس شيئاً من السواد فإنه يحنث في القلنسوة وغيرها * رجل قال لغيره والله لا أكلمك ما دام عليك هذا الثوب أو ما كان عليك هذا الثوب فنزع الثوب ثمّ لبسه فكلمه لا يحنث * ولو قال والله لا أكلمك وعليك هذا الثوب أو قال والله لا أدخل هذه الجار وأنت ساكنها فخرج منها ثمّ عاد إليها أو نزع الثوب ثمّ لبسه وكلمه كان حانثاً * رجل قال لامرأتين له إن لبستما هذين الدرعين فعبدي حر فلبست كلّ واحدة منهما دراعاً لا يحنث حتى تلبس كلّ واحدة منهما الدرعين وكذا لو قال إن كلمتما هذين الرجلين أو دخلتما هذين الدارين * ولو قال إن أكلتما هذين الرغيفين فأكلت واحدة منهما رغيفاً أو أكلت إحداهما الرغيفين إلا شيئاً وأكلت الأخرى الباقي كان حانثاً * رجل أوجب على نفسه أن يلبس الصوف حتى يموت يريد به العبادة والخير فله أن يلبس غيره ليس هذا من القربة بل يكره الشهرة في اللباس إلا أن ينوي بذلك اليمين فيكون يميناً * رجل حلف ليقطعن اليوم من هذا الثوب قميصين فقطع منه قميصاً واحداً وخاطه ثمّ فتقه وخاطه مرة أخرى قال مُحَمَّد رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى حنث في يمينه * ولو كان حلف ليخيطن منه قميصين والمسألة بحالها قال مُحَمَّد رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى بر في يمينه ولو قال لأقطعن منه قميصين فقطع قميصاً وخاطه ثمّ فتقه ثمّ قطعه قميصاً آخر على غير ذلك لاقطع بر في يمينه * رجل حلف ليقطعن من هذا الثوب قميصاً وسراويل فقطع منه قميصاً ثمّ قطعه سراويل بر في يمينه لأن شرط البر أن يقطع الثوب قميصاً وسراويل وقد وجد لأن اسم الثوب لايزول بجعله قميصاً * ولو حلف ليقطعن من هذا القميص قباء وسراويل على الترتيب كان حانثاً لأن اسم القميص يزول بجعله قباء * رجل حلف أن لا يلبس هذا الثوب فقطعه سراويلين ولبسهما على التعاقب لا يحنث لأن اسم الثوب مطلقاً لا يتناول السراويل فلا يحنث كما لو اتخذه جوارب أو قلنسوة ولبس فإن لا يكون حانثاً ولو اتخذ منه قميصاً ولبس حنث وكذا لو اتخذ منه قميصاً وفضل منه مقدار لبنة كان حانثاً لأن هذا القدر يسير فلا يعتبر كما لو حلف أن لا يأكل هذه